شرح
غير مرّة من اطلاق صحيح 2 / 1 كما قال الخوانساري - قدّس سرّه - وكذا روايات الثواب لكلّ ركعة ، بل ذلك مقتضى قبول التبعيض إجمالا في الشريعة ، وانّ الجماعة وصف للاجزاء أيضا كأصل الصلاة . فانّه على القول بكون الجماعة وصفا لمجموع الصلاة وحدانيا فما ذا يقال في المسبوق ؟ فهل صلاته جماعة أو فرادى ؟ أو تتصف بكليهما بحسب الزمانين وله ثواب الجماعة والفرادى ؟ ! وكذا في صلاة الخوف ، بل الجماعة وصف باعتبار الابعاض كما يظهر من تفسير : لكلّ ركعة ثواب كذا ، كما في ثواب الزيارة بكلّ كلمة ، ( لا بكلّ قدم فانّه مقدمة ) . وأمّا المنع من الجماعة بحسب آخر صلاة المأموم مع الانفراد من الأوّل فلاستنكار المتشرعة . لا يقال : ثواب البيت والدار بحسب كلّ جزء أيضا ، يقال ومعلوم ان ليس المراد الاكتفاء بآجرة فقط ، إذ نقول الفرض انّ أصل البيت قد حصل والصلاة قد أتيت ، وكيف كان فاعتبار الثواب بحسب كلّ ركعة . . . وتعبير « كل » إنّما هو في المركب وبحسب الابعاض لا البسيط .
وأمّا رواية لا صلاة لهم مع الحائل وشمولها لوجود الحائل في الوسط - فهي مرتبطة بأصل اشتراط الوصل لا طرد الجماعة بحسب الابعاض ، وأمّا رواية قصد ائتمام كلّ بالآخر في اثنين صليا بتخيل مأمومية كلّ فحكم الإمام عليه السّلام بالفساد فهي مخصصة للاتعاد تعبدا .
وكيف كان فأصل الصلاة صحيحة في موارد العدول بعد الوصول إلى حدّ الركوع لحاكمية لا تعاد وجريانه في الوسط أيضا . ويمكن تصحيح الصلاة بلا تعاد حتى مع قصد الانفراد من الأوّل إلّا في الملتفت للمسألة ، بل يمكن درك فضل الجماعة أيضا باجراء حديث الرفع بالنسبة إلى اشتراط الجماعة في هذه الركعة بالجماعة في باقي الصلاة فيشملها دليل الجماعة .
والجماعة صحيحة أيضا على الأظهر . ثمّ إنّ الشيخ ادعى الإجماع على الجواز في مسألة 15 الجماعة الخلاف ، وصرّح بالجواز في مسألة 16 وكذا في مسألة 13 صلاة الخوف .