تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
المسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء . المسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ، ثمّ العدول إلى الانفراد اختيارا ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ ، خصوصا إذا كان ذلك من نيّته أوّلا . المسألة 19 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنّه خلاف الاحتياط .
شرح
عدم اشتراط الاستمرار ينفى الشك في ذلك فيشمله أدلّة الجماعة . ولا فرق فيما ذكرنا بين قصد العدول من ابتداء الصلاة وما عدل في الأثناء لحاجة أو غيرها ، لما ذكر من الاطلاق والأصل ، وصدق مفهوم الجماعة وانّه عرفي يتمسك بصدق المفهوم كالتمسّك بصدق مفهوم البيع في أحلّ اللّه البيع ) . المسألة 17 : استئنافها : لا يترك إذا كان في الركعة الأولى ( لما ذكرناه من الاستنكار لا لما ذكره الخوئي - مدّ ظلّه - من قصور مثل 3 / 3 الجماعة و 5 و 8 / 31 من شمول حكم سقوط القراءة لمثل ذلك ومنعه ، وكذا قوله عليه السّلام : « يجزيه ، فاعتدّ ، لا تقرأ خلفه ، فانّ المأموم قد كان حين القراءة مأموما فيشمله دليل ضمان الإمام قراءته ، ولا وجه للخروج عن الدليل بعدا بالعدول بعد القراءة ولو قبل الركوع ) . المسألة 18 : الأحوط : لا يترك ، وإن كان الجواز هنا أوجه ، وكذا في المسألة الآتية . المسألة 20 : لا يجوز : على الأحوط إذا أتى ببعض الأعمال أو الأذكار حال الانفراد وإلّا فلا اشكال . صحّ : إذا لم يقع منه ومن الإمام عمل حال العدول ( لعدم انصراف المطلقات عنه حينئذ ، ثمّ إن صرف التردد في قصد الانفراد لا يستلزم التردد في بقاء الجماعة بحسب الاعتبار ، للفرق بحسب اعتبار العقلاء في الاعتباريات بين مورد القصد وما يستلزمه ، فانشاء البيع غير اعتبار نفي الهبة والإجارة و . . . خلافا للخوئي وبعض الأعلام ) .