تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماما وصحّت ، والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثمّ إعادتها تماما . المسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصرا ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما ، وكذا في العود إذا صلّى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية . المسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصرا ثمّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في
شرح
أمرين على التبادل ، ولعلّ الطاعة على التبادل غير عقلائية ، إلّا أن يقال : إذا كانت صلاة الحاضر والمسافر من حقيقة واحدة فالطاعة واحدة وهي إطاعة أمر صلاة الظهر مثلا والخصوصيات غير دخيلة ، والعجب من البروجردي - قدّس سرّه - حيث يعتقد اختلافهما حقيقة كيف لم يستشكل فيما تغيرت الوظيفة قبل الركوع ، واحتاط الشاهرودي والگلپايگاني لزوما في جميع صور المسألة ) . المسألة 68 : وجبت : تجب الإعادة طبق حاله الفعلي إيابا وذهابا ، وأمّا القضاء فيجب على ما فاتته أي لحاظ آخر الوقت ( والوجه واضح فانّ القضاء على الفوت ) . المسألة 69 : يجب عليه التمام : وإن كان الأحوط في المعوج الجمع . كان الباقي مسافة : بل وإن لم يكن الباقي مسافة إلّا إذا كان رجع عن نية السفر ( إذ الابتعاد عن الوطن ورود في السفر فما قبل الترخص أيضا سفر ، وصرف التمام داخل الترخص لا يستلزم هدم السفر فهو في السفر بعد ، فلا وجه لحذف ما سبق منه بل الذهاب والرجوع أيضا يحسب من المسافة إذا كان الطريق معوجا ولذلك رجع بل في غير المعوج أي ما كان رجوعه لغرض أيضا يحسب من مكان الرجوع ، وإن كان يلغى الذهاب إليه لقصد السفر من مكان الرجوع فيما كان الرجوع لشروع السفر إلى مقصد آخر ) .