ثلاث مرّات أو مرّتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد يعتبر ذلك .
المسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحجّ أو الزيارة يقصّر ، نعم لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع أتمّ .
المسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ ، بخلاف من كان متّخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنّه يتمّ حينئذ .
المسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع .
المسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب إلّا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا ، وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعيّة فإنّه يمكن أن
شرح
عن المختلف والذكرى أو الرابع كما عن الثاني من الشهداء والرياض .
المسألة 46 : أشهر الحج : لعلّه يختلف الصدق بحسب طول السفر وقصره وغير ذلك ( لعدم صدق العمل في جميع الموارد إذ الملاك هو لا الاسترباح للسنة على ما كان نظر صديقنا السيد مصطفى الخميني المرحوم ، في بحثنا معه في المسألة . ويشير إليه 4 / 12 فانّ الملاك المذكور في الحديث ، العمل ولم يذكر الاسترباح لمعيشته السنوية . نعم لعلّه ليس قاعدة كلية في البين لاختلاف الموارد بحسب الطول والقصر وغير ذلك . قال المقدّس البغدادي : لا يتوقف الصدق على طول السفر ولا تكرره وقال صاحب الجواهر : ولا يخلو ذلك من وجه . إن قلت : قيد الحكم في صحيح هشام 1 / 11 بالاختلاف : « . . . الذي يختلف وليس له مقام » فيلزم التعدد . قلت : المراد قطعا ملكة الاختلاف ، ثمّ ليس له مفهوم إلّا من ناحية الوصف . ثمّ إنّه إذا شكّ في الصدق ففي الشبهة الموضوعية حكمه القصر وفي المفهومية يجري الاستصحاب أيضا على ما مرّ منا ، وإلّا فيؤخذ بالعام الفوق أي القصر للشكّ في مفهوم المخصص المنفصل ) .
المسألة 47 : وجوب التمام : في وقت الاتصاف بشغله .
المسألة 48 : يمكن أن يقال : فيه منع فهو يقصر ( فانّ الملاك كون السفر الشرعي