الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
المسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
المسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيويّة خصوصا في الصورة الثانية .
شرح
مطلق العارض ، ولو كان المراد خصوص المرض تلغى الخصوصيّة عرفا إلى مطلق العذر ولو غير المنصوصات ، كالجنون والاغماء والعذر عن القيام وسائر واجبات المختار .
مختارا : بناء على المنع من ائتمام الكامل بالناقص . ( لالغاء الخصوصية من الموارد المنصوصة ) .
المسألة 15 : لا يجوز : على الأحوط ( مع احتمال الجواز بناء على إرادة كلّ جزء من مطلقات الجماعة ، وأيضا لازم صحة الاستخلاف في مورد كشف عدم وضوء الإمام هو الجواز هنا ، لعدم تحقق الجماعة هناك إلّا صورة في الظاهر وفاقا للشاهرودي - قدّس سرّه - ، وتأمّل الأستاذ والخونساري . إلّا أن يقال : السيرة والارتكاز على خلاف ذلك ، والصحّة فيما ذكر وأمثاله كظهور كفر الإمام وفسقه إنّما هي بالتعبد ولجذب الناس إلى الجماعة بلا لزوم دقّة وسواسية ، بخلاف مورد الاختيار كالمقام . ويؤيد عدم الجواز بل يدل عليه لزوم العدول إلى النافلة والاتمام ثمّ الدخول في الجماعة لمن دخل في الصلاة ثمّ أقيمت الجماعة ، فلو كان الائتمام في الأثناء جائزا لما كان ذلك لازما ) .
المسألة 16 : لكن الأحوط : لا يترك قبل ادراك ركعة ( للارتكاز على العدم فتأمّل بل الاستنكار في العدول من وسط القراءة في أوّل ركعة . وأمّا الجواز - وفاقا للشاهرودي والهمداني في مصباحه - قدّس سرّهما - وبعض المحشين ، وبعضهم خصّوا الجواز بالعذر . ولازمه اعتبار الجماعة بحسب الابعاض لبعد التعبد الصرف بلا ملاك - فلأنّه مقتضى التجويز في موارد العذر قبل التسليم مع عدم الفرق بين أحوال الصلاة مع عدم ذكر القيد إلّا في كلام السائل ، وأيضا لو لم يكن جائزا يبعد الالزام به في مورد العذر مثلا ، لصرف تطويل الإمام في التشهد كما في رواياتنا ، والقراءة كما في روايات العامّة في إمامة معاذ ، وكذا الخاصة ص 390 ، ج 1 الفقيه والوسائل باب استحباب