تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
التمام لعدّ المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافرا قبل أن يشرع في العود . المسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّا إلى الغرض الأوّل فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة . المسألة 43 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ، وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان ، والأحوط الإتمام والقضاء ، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّبا إن كان من شهر رمضان . المسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبيّ ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل
شرح
المسألة 41 : حال العود : يجب التمام ما لم يشرع في العود وإن تاب ، ويقصر إذا شرع في العود وكان العود مسافة وإن لم يتب ( وأمّا احتمال التمام لكون مجموع الذهاب والإياب سفرا واحدا ففيه ما مرّ من عدم صدق سفر المعصية قطعا بل قد يكون الرجوع لغاية راجحة . ثمّ إنّ حاشية الأستاذ هنا لا ترتبط بالمتن فراجع ) . المسألة 42 : في ذلك المقدار من المسافة : وكذا في الباقي إن لم يكن الباقي مسافة ويجب القصر إذا كان الباقي مسافة . المسألة 43 : وجب الافطار : إن كان الباقي مسافة ( لكون الإباحة شرطا في تحقّق السفر الشرعي ) . وجهان : أوجههما وجوب الاتمام والصحّة ( لعدم تحقّق قيد الإباحة لدى الزوال فكان السفر قد حصل بعد الزوال وهو محكوم بالصحّة والاتمام للنصوص ) . والأحوط قضائه : لا ينبغي تركه ( فان العدول إلى الحرام بمنزلة الوصول إلى المنزل لأخذ قيد الإباحة في موضوع السفر الشرعي ولو كان في حكم القصر أيضا فهو كذلك ) . المسألة 44 : يجوز : ( فانّ هذه الأحكام مترتبة على السفر الشرعي لا الحرام مع