ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا ، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على
شرح
وتفصيل المقام : 1 - لا تجب الاستنابة لجواز العدول إلى الانفراد حتّى اختيارا كما يأتي ، وللصحيح الماضي : الجماعة سنة . ولا وجه وجيه لتردد المدارك في ذلك سوى احتمال وجوب الجماعة بعد الشروع وإن كانت مستحبة بدوا مؤيّدا بصحيح 1 / 72 الجماعة : « . . . لا صلاة لهم إلّا بإمام » . وفيه عدم دليل على تبديل الحكم إلى الوجوب ، والمراد من الصحيح نفي الكمال أو نفي الصلاة جماعة بلا إمام أي لا يمكن الجماعة بلا إمام ، ولعلّ صيغة الجمع تشير إليه . وكذا تعبير القوم ، مع انّ صحيح 2 / 36 الجماعة صريح في عدم الوجوب .
2 - تجوز الاستنابة من ناحية الإمام كما في 6 / 18 الجماعة ، أو من ناحية المأمومين كما في صحيح 1 / 43 .
3 - الأحوط رعاية كون النائب أحد المأمومين لصحيح 6 / 18 : « بيد بعضهم » . وصحيح 1 / 72 : « فليقدّم بعضهم » . فالمراد من اطلاق صحيح 1 / 43 : رجلا آخر .
ذلك أي منهم . نعم يبقى احتمال إرادة الفضل والكمال في ذلك ، ولكنّه احتمال محض قبال الظهور في القيديّة ، فالأحوط لو لم يكن أقوى ذلك ، فلا وجه لتجويز صاحب الحدائق صريحا ، واطلاق التجويز في المتن وبعض الحواشي كالأستاذ .
4 - لو قلنا بجواز استنابة الأجنبي فالمراد الأجنبيّ الذي توافق صلاته صلاتهم كمن يكون بجنبهم على كيفية صلاتهم ، أو يصلّي من ابتداء الصلاة كصلاته فرادى ، ويأتم القوم به إلى حيث تتم صلاتهم ، فيظهر من الباب - لو قلنا بجواز استنابة الأجنبي - امكان سبق المأموم إمامه .
5 - روايات الباب وردت في موت الإمام كما في صحيح 1 / 43 ، والحدث كما في صحيح 1 / 41 و 1 / 72 و . . . ، وتذكر الحدث السابق كما في صحيح 2 / 40 ، واقتداء الحاضر بالمسافر كما في صحيح 6 / 18 ، والابتلاء بالرعاف كما في 5 / 40 ، ولا بأس بسنده من جهة محمد بن سنان . ووجدان اذى في البطن كما في المرسل الجزمي الصدوق 2 / 72 ، ومطلق اعتلال الإمام كما في صحيح 3 / 40 صلاة الجماعة . والظاهر منه