تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرّا
شرح
بدون إذن الزوج فلظهور وجوب الطاعة بل حرمة الخروج بدون الإذن من الكريمة :. . . قانِتاتٌأي مطيعات ، خرج ما خرج بالسيرة ، وروايات 1 / 91 مقدّمات النكاح و 1 و 5 / 79 و 6 / 80 ، ولا معنى لحمل الروايات على الخروج النشوزي لعدم صحّة إرادة النشوز من عدم الإذن كأن يقال للعدو : هو جاء بلا إذن ، وأيضا الخروج النشوزي غايته بحسب المعمول الارجاع لا الرجوع ، وفي هذه الروايات ذكر : « حتى ترجع » . ويستفاد من الكريمة :الرِّجالُ قَوَّامُونَالخ ذلك فانّ لازم القيمومية والمراقبة لزوم الاستئذان ، وكذا يظهر ذلك من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ص 36 التحف : « إذا كان . . . أمراؤكم شراركم و . . . وأموركم إلى نساءكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها » فانّ معناه بحسب العرف لزوم كون الأمور إلى الرجال لا نفي كونها إلى النساء فقط ، وكيف كان فإذا كان الرجل قواما في أمور البيت والدار فكونه كذا في المجتمع بطريق أولى ، وهل تصحّ وكالتهنّ في مجالس الشورى ؟ يتعلّق ذلك بانّ الواقع وكالة أو ولاية ، ولو كانت وكالة لزم بيان خصوصيات مورد الوكالة ولو كانت ولاية دخل تحت : « لن أفلح قوم ولّت أمرهم امرأة » وتوبيخ القرآن : « . . . امرأة تملكهم » فتحصّل انّ الطاعة واجبة إلّا في المتسامح وغير المهم ، فلا وجه لقول الخوئي - مدّ ظله - بانّ لازم حرمة الخروج حرمة جعل القدم خارج الباب لاخراج مكنوسات الدار مثلا ، وفيه انّه من المتسامح الخارج بنظر العرف ، ويظهر ما ذكرنا من أمره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بإطاعة المرأة زوجها في عدم الخروج للقاء أبيها حتى مات ولم تره ) . سفر الولد : فيما كان ظلما وعقوقا ، ولا يترك الاحتياط فيما كان ترك الطاعة بنفسه إيذاء لهما وإن لم يكن المورد عقوقا ( يمكن أن يستدل على وجوب الطاعة : 1 - شكر المنعم لعدم اختصاصه بالمنعم الحقيقي ، ولذا يلزم الاقرار بالأنبياء والملائكة أيضا . 2 - آيات الأمر بالاحسان مثل : 83 البقرة ، و 36 النساء و 151 الانعام و . . . وآيات البر إليهما ، مثل : 14 و 32 مريم ، وكريمة انفاق الخير لهما مثل : 215 البقرة ، وكريمة الشكر لهما 14 لقمان ، ومصاحبة المعروف ، 15 لقمان ، لكن هل اللازم الاحسان الدائم أو