تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
المسألة 25 : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردّدا في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر ، وإلّا فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ ، وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا لو كان أقلّ من أربعة بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مرّ . المسألة 26 : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال خصوصا في صورة التخلّل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث . الخامس : من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلّا لم يقصّر ، سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن
شرح
الرابع . . . يحتمل : احتمالا غير عقلائي وإلّا أوجب التردد ( ثمّ إنّ المرور على الوطن خروج عن السفر تخصّصا ، وأمّا على محل الإقامة فلا دليل عليه شرعا فهو تخصيص كما عند العرف أيضا مسافر ، وأمّا 3 / 3 فهو في خصوص المقيم بمكّة لو تم ، لكنّه غير مقبول والسيرة على خلافه ) . المسألة 25 : فكذلك : مرّ اعتبار الأربعة ذهابا وإيابا . المسألة 26 : إشكال : لا إشكال مع عدم التخلل إلّا إذا صلّى تماما كما مرّ ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في صورة التخلل وإن كان الأقوى التمام . ( لما مرّ ) . الخامس : سفر الزوجة : ( أصل المسألة أي عدم كون السفر حراما فلصحيح عمّار بن مروان اليشكري 3 / 8 صلاة المسافر ، وموثق سماعة 4 / 8 ، ومرسل ابن أبي عمير 1 / 8 ، ولا وجه للاشكال في سند الأوّل كما قد يظهر من تعبير الحدائق : الصحيح عن عمّار الخ ، وكأنّه للشكّ في انّه اليشكري أو الكلبي ، والظاهر الأوّل لعدم ثبوت وجود الثاني كما لم يذكر في جامع الرواة ورجال أبي علي سوى اليشكري الثقة . كما انّ 1 / 8 لكون الواسطة بعض أصحاب ابن أبي عمير لا بأس به ، وأيضا موثق عبيد 4 / 9 ، وفي بعض الروايات بحسب ذكر الموارد الخاصة مثل : 2 و 5 / 8 و 9 / 11 . وأمّا سفر الزوجة