لبدنه ، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرّما ، كما إذا سافر لقتل
شرح
صرف الوجود وكذا الشكر والانفاق والبرّ ؟ نعم معاشرة المعروف يفيد الدوام ، لكنّه غير الطاعة وكذا ما قبله ، وكذا الروايات مثل : 1 / 92 أحكام الأولاد ، ج 15 ، الوسائل و 4 / 92 و 1 ، 2 و 3 / 93 و 2 / 7 مقدمات النكاح و 4 / 31 مقدمات النكاح و 1 / 79 و 3 / 18 جهاد النفس وحتى 10 / 11 الأمر بالمعروف : « وبرّ الوالدين واجب وإن كانا مشركين » إذ لا يفيد الدوام بل لعلّه صرف الوجود . وكذا لزوم الاشفاق بهما مثل 4 / 19 فعل المعروف ، ونظيره ما في 3 / 32 فعل المعروف ، وما في رسالة الحقوق السجّادية ، ص 135 ، ج 11 الوسائل . وأحسن ما في الباب : 1 - ما دلّ على حرمة قطع الرحم فانّ المتيقن منه الوالدان مثل : 2 / 149 أبواب العشرة ، ج 8 الوسائل . لكنّه في القطع أي تركهم وهجرهم تماما . 2 - ما دلّ على حرمة عصيانهما مثل 5 / 19 الأمر بالمعروف ، وفي السند حسين بن علي الكلبي ولم يوجد ، ولعلّه حسين بن علوان ، ولعلّه ثقة عن عمرو بن خالد وهو مشترك : « . . . ولا تعص والديك » أو وجوب الطاعة مثل 5 / 29 أبواب الأمر والنهي : « . . . ووالديك فأطعهما وبرّهما حيين كانا أو ميتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فانّ ذلك من الإيمان » فهل يلزم الطلاق بأمرهما ؟ أفلا يزاحم حقّ الزوجة وإنّ أبغض الأشياء الطلاق ؟ أوليس هذا ظلما عليها ؟ ! ثمّ هل يلزم الوقوف قائما دائما أو من أوّل الليل إلى الصبح عند رأسه إن أمر ؟ فلعلّه مبالغة أو بيان الآداب . ثمّ لا ريب انّه ليس الطاعة واجبة والعصيان أيضا حراما أي كلاهما حتى يكون في العصيان عصيانان فهل الطاعة أصل أو حرمة العصيان ! وإذا كان العصيان أصلا فهل هو أو عقوقهما لورود العقوق أيضا في الأدلّة فكأنّه يحصل انّ الحرام هو العقوق فانّه الكبيرة وهو الحجر المطلق لا كلّ عصيان حتى في كيفية شرب الماء مثلا .
ثمّ بعده الايذاء وكأنّه الايذاء الراجع إلى شؤونهما ، وإلّا فلا كايذاء الأجنبي بتصرفي في مال نفسي . ثمّ إنّ في سند 5 / 29 خالد بن نافع ولم يوثق ومحمد بن مروان كذلك ، نعم هو كثير الرواية . وفاقا للگلپايگاني : إن كان السفر موجبا لأذيّتهما بحيث يعدّ عاقا لهما ، وبعض آخر ، وقال الخوئي - مدّ ظله - في إطلاق كونه معصية منع ) .
مضرا لبدنه : ضررا معتدا به عند العقلاء كقطع الأعضاء ومرض لا يبرء ( أدلّة