تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة ، لكن كان عازما على عدم العود ، أو كان متردّدا في أصل العود وعدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام ، وأمّا إذا كان عازما على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر ، وإن لم يرجع ليومه بل وإن بقي متردّدا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين متردّدا يتمّ . المسألة 22 : يكفي في استمرار القضاء بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ على الأصحّ كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك كفى في وجوب القصر . المسألة 23 : لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع ، وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة
شرح
العلم . نعم فيما يريد الخلاص مهما أمكن يتم لعدم قصد ولا علم بالمسافة إذا احتمل الخلاص عقلائيا ) . المسألة 22 : قصد النوع : ( للإطلاقات الأوّلية ، والمقيّد كموثق عمّار أثبت أصل القصد ، وأمّا الشخص فلا دليل هذا مع قضاء صحيح أبي ولاد بذلك 1 / 5 ولو انّ مورده قطع المسافة المقصودة ، ولكن لا فرق في ذلك فيما هو ملاك الاشكال من عدم قصد ما وقع . فلا وجه لما عن روض الجنان من احتمال عدم القصر لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنها وعدم بلوغ الثاني مسافة ) . المسألة 23 : في وجه : وهو الأقوى إلّا إذا صلّى بالتمام في محلّ التردد ( وفاقا للمحشين لقطع المسافة عن قصد ولم يدل دليل على ردّ السابق بصرف النية إلّا إذا صلّى تماما فالخروج عنه إلى القصر يحتاج إلى السير بحدّ المسافة وأمّا إذا لم يصل تماما فصدق المسافر عليه عرفا ممّا ريب فيه ، ودليل الشرع في الحكم منصرف عنه ويشهد لذلك كثرة وقوع التردد للناس والمتشرعة ولا يقع في ذهنهم انّهم غير مسافرين خلافا للخوئي - مدّ ظله - بصرف التردد مع انّه قد لا يسع وقت التردد للتمام ) . ملفقة : على ما مرّ من اعتبار الأربعة .