المسألة 8 : إذا كان شاكّا في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
المسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة .
المسألة 10 : لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
المسألة 11 : إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
المسألة 12 : لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
المسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر ، إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ وأراد الرجوع من الأبعد .
شرح
الاثبات ( والوجه واضح حينئذ لّانها عندئذ تخير عن الحكم الظاهري فقط . وكأنّه مراد المحقق والشهيد من اطلاق التقديم ، ص 205 ، جواهر ، ج 14 ) .
المسألة 9 : عليه الإعادة : سيأتي إن شاء اللّه . . . التفصيل بين الوقت وخارجه .
المسألة 10 : يقصّر : إذا كان مقصده من الأوّل معينا .
المسألة 11 : الصبيّ : ( وأمّا احتمال كون قصده كلا قصد نظرا إلى روايات عمد الصبي خطأ ، ففيه : انّ المراد فيها خصوص حكم الدية كما صرح بذلك في 3 / 11 القصاص ، فالمراد في المطلق منها مثل 2 / 11 أيضا ذلك ) .
فالمدار بلوغ : مع القصد .
المسألة 12 : لم يقصّر : ( كما ليس احتماله أيضا ، وإلّا لزم القصر بالتردد في قدم واحد مثلا ) .
المسألة 13 : أقل : مرّ اعتبار الأربعة في الذهاب ( ولا وجه لما عن القاضي -