تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع .
شرح
لوجوب التمام على كثير السفر والعاصي أيضا ) . المسألة 4 : إشكال : الثبوت غير بعيد كما مرّ مرارا ( وفاقا للخوئي وقد مرّ في الطهارة . والحكيم قال بعدم الثبوت والباقون احتاطوا ، والظاهر الثبوت وحجيّة قول الثقة مطلقا لشمول أدلّة الحجّية في الاحكام للموضوعات أيضا ، وما في 1 / 6 نكاح العبيد « في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول انيّ لم أطأها ، فقال - عليه السّلام - : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها » و 1 / 97 الوصايا : « أتاني رجل صادق الخ » و 1 / 2 الوكالة الدالة على انّ الوكالة ثابتة حتى يبلغة العزل بثقة يبلغه . . . ، وما في 1 / 41 الجنابة من اعتناء الإمام - عليه السّلام - بقول الرجل بأنّ في ظهره - عليه السّلام - مانع عن الماء و 2 / 23 النكاح : . . . إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » وباب : 22 الوصايا « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال : يمضي ربع ما أوصى بحساب شهادتها » والبحث في محلّه . والبروجردي - قدّس سرّه - احتمل الثبوت بمطلق الظنّ من باب الانسداد الصغير في المقام ، لكن بعد العمل بقول الثقة ، الانسداد ممنوع نعم إذا وصل الظن حدّ الاطمينان لا يبعد الثبوت للأولوية من قول الثقة وتأبي العرف من الفرق بينهما بذلك ، ثمّ إنّه يمكن توجيه مثل 1 / 41 الجنابة ممّا استدل على حجيّة قول الثقة بأنّ عمل الإمام من باب العمل بالشك في المحل ، و 1 / 97 الوصايا بوجود قرائن خاصة في المورد و 1 / 6 النكاح العبيد ، بانّ المراد الوثوق بالمطلب لكن توجيه 1 / 2 الوكالة بانّ المراد ثبوت البلوغ بواسطة ثقة لا ثبوت العزل بثقة كما وجّه الأستاذ بعيد ، وكذا توجيه 2 / 23 النكاح ، مع انّ الأدلة غير منحصرة في ذلك فانّ بناء العقلاء وفهم العقل عدم الفرق في الحجية ، وفهم العرف من أدلّة اعتبار الثقة ، وإنّ الأحكام تثبت بواسطة الموضوع أي قول الإمام وكلّ ذلك دليل . وأمّا حديث مسعدة 4 / 4 ما يكتسب به فغاية الكلام رادعية مفهوم الحصر ويقيد بما ذكر من الأدلة مع احتمال إرادة مطلق ما يستبان به عرفا من « يستبين » وذكر البيّنة ذكر الخاص بعد العام للأهمية ، وبما ذكرنا ظهر عدم صحّة قول النائيني - قدّس سرّه ، ص 239 ، ج 3 ، تقريرات صلاته :