ما يختصّ به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال .
67 - فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأمّا شروط القصر فأمور : الأوّل : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إيابا أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل
شرح
في اطلاقه اشكال : فانّ المستفاد من الأدلة أفضلية الاسرار في النوافل والتطوعات وهو لا يستلزم اتيانها في البيت ( بل النسبة عموم من وجه ، وهذا وجه الجمع بين مثل حديث المجالس 7 / 69 أحكام المساجد : « . . . وأفضل من هذا كلّه صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا اللّه عزّ وجلّ » وقوله - عليه السّلام - في 1 / 54 مستحقي الزكاة : « . . . وكلّما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه » ومثل صحيح 1 / 53 المواقيت ، الدال على استمراره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على صلاة الليل في المسجد ، وصحيح 6 / 57 أحكام المساجد الدال على التنفل في مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) .
صلاة المسافر
الذهاب أربعة : الأحوط اعتبار عدم كون كلّ من الذهاب والإياب أقلّ من أربعة ، ولا ينبغي تركه لكن الأوجه كفاية كون الذهاب أربعة ( خلافا للخوئي والحكيم والگلپايگاني نظرا إلى بعض المقيدات في ذلك مثل : 11 / 3 : « . . . لانّ التقصير في بريدين . . . ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا » و 2 / 2 « . . . بريد ذاهبا وبريد جائيا » وكذا 14 و 15 / 2 و 9 / 2 فلا يتمسّك حينئذ بإطلاق مثل 11 / 2 : بريد و 6 / 3 . وفاقا للأستاذ والبروجردي - قدّس سرّه - في الاكتفاء بالأربعة في الذهاب فقط . فانّه لا ريب في حاكمية روايات الأربعة على روايات الثمانية وتفسيرها بالأعم من الامتدادية والتلفيقية فانّها الظاهرة من روايات : « بريد ذاهبا وبريد جائيا » لكن الظاهر انّ العود تلغى خصوصيّته عرفا فانّ الملاك في السفر البعد من الوطن ، وحينئذ فيبعد جدا القصر في السفر أربعة فراسخ مع العود كذا والتمام في السفر ستة فراسخ والعود بفرسخين من طريق آخر أي إذا وصل إلى أربعة في الأوّل يقصر وإذا وصل إلى الستة في الثانية يتم ،