المسألة 3 : إذا صلّى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .
المسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربّعا ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
المسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنّها أقلّ ثوابا ، لكنّه لا يخلو عن إشكال .
المسألة 6 : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلّا في صلاة الأعرابيّ والوتر .
المسألة 7 : تختصّ النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مرّ . ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة . ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال . ومنها :
جواز قراءة العزائم فيها . ومنها :
عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر . ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط . ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها . ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير . ومنها : جواز قطعها اختيارا . ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلّا
شرح
إلّا أن يقال يراد التفضل على الشيعة وهو بتسوية الجلوس للقيام ) .
المسألة 3 : يحسب له : ( لصحيح 3 / 9 القيام ) .
المسألة 4 : أن ينصب : في التفسير تأمّل ، وقد عدّ في مستحبات السجود هذا المعنى أحد معنيي الاقعاء .
المسألة 5 : فالظاهر انعقاد : إلّا أن يقصد نذر الجلوس إذا أراد أن يصلي النافلة ، ففيه إشكال بل منع ، لرجوعه إلى تقييد الطبيعة الراجحة ، إلّا أن يتصور رجحان كاحتمال ضرر القيام .
المسألة 7 : والمشي فيها : أي التنفل حال المشي لا المشي بعد شروع النافلة فانّه محلّ إشكال ، لكن يجوز الاتمام رجاء .
لا يجب لها سجود السهو : وإن كان أحوط وكذا القضاء .