وصلاة الشكر ونحوها . ومنها : الصلوات المستحبّة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء وصلاة طلب قضاء الحاجة ، وصلاة كشف المهمّات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها . ومنها : الصلوات المعيّنة المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت ، كصلاة جعفر ، وصلاة رسول اللّه وصلاة أمير المؤمنين ، وصلاة فاطمة وصلاة سائر الأئمّة - عليهم السّلام - . ومنها : النوافل المبتدئة فإنّ كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحبّ إتيانها ، وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيّات مخصوصة مذكورة في محلّها .
66 - فصل جميع الصلوات المندوبة
يجوز إتيانها جالسا اختيارا ، وكذا ماشيا وراكبا ، وفي المحمل والسفينة ، لكن إتيانها قائما أفضل حتّى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال .
المسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما .
المسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كلّ ركعتين بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا .
شرح
66 - فصل
وإن كان الأحوط : لا يترك كما مرّ .
إشكال : لا بأس بذلك رجاء ( فانّ الصلاة كيفيتها توقيفية ولا دليل على الصحّة كذلك سوى خبر أبي بصير 5 / 7 نافلة شهر رمضان : « . . . فصل وأنت مستلق على فراشك » والسند ضعيف ، وأمّا العامي النبوي : « من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد » فمعلوم الحال سندا ( عن سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 344 ) كما لا يمكن الاستدلال بالجواز ماشيا وعلى المركب لعدم الفحوى نعم لا بأس بالرجاء ) .
المسألة 1 : يجوز : ( لاطلاق دليلي الجلوس والقيام ) .
المسألة 2 : يستحب : ( لروايات الباب : 5 القيام ، وأمّا 1 / 5 : « . . . ليس هو هكذا هي تامة لكم » فضعيف سندا بالبطائني ، إلّا أن يقال : هذا قبل انحرافه ، وإلّا لم يرووا عنه وأيضا يحمل على نفي إرادة تكثير السجدات والركوعات لا تعظيم الجلوس ،