61 - فصل في صلاة أوّل الشهر
يستحبّ في اليوم الأوّل من كلّ شهر أن يصلّي ركعتين ، يقرأ في الأولى بعد الحمد قل هو اللّه ثلاثين مرّة وفي الثانية بعد الحمد إنّا أنزلناه ثلاثين مرّة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّر فيشتري سلامة تمام الشهر
شرح
مصباح الشيخ 2 / 20 - بقية الصلوات المندوبة الوسائل - فالأحوط لمن أراد امتثال عمومات النهي عن التطوع في وقت الفريضة إتيان خصوصيات الغفيلة في نافلة المغرب ، لكن الكراهة أيضا بمعنى الأقل ثوابا وهو أيضا حكم حيثي أي عنوان التطوع مكروه وللغفيلة بعنوانها - على فرض الثبوت - آثار ولا يعلم الأرجح منهما ، هذا مع التصريح في رواية سماعة 1 / 35 المواقيت بعدم المنع : « والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلى النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت . . . » . والانصاف انّ اختلاف أخبار الباب شديد ، وقال الشيخ الحرّ - قدّس سرّه - آخر الباب : 35 المواقيت : « ما تضمن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها ، وبها بعد خروج وقتها » لكن الظاهر من 4 / 35 : « إذا حضرت المكتوبة فابدء بها فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة » انّ الكراهة تعم ذات العنوان الخاص حتى نافلة نفس هذه الفريضة . ويستفاد من 3 و 9 / 35 انّ المراد بوقت الفريضة زمان الإقامة للجماعة ، لكن يستفاد التعميم من 2 / 35 حتى إذا كان وحده ، فدرجات الكراهة مختلفة . وبما ذكرنا يظهر انّ قول الخوئي - مدّ ظلّه - هنا : « وأمّا بناء على عدم الجواز فتأخير الغفيلة عن النافلة ما لم يثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط » ليس تاما لعدم حرمة في الباب واحتمال ثبوت الكراهة مطلقا حتى إذا ثبت الاستحباب بعنوان الغفيلة ) .
صلاة أوّل الشهر
ثلاثين مرّة : ( ففي رواية الوشاء : « كان أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السّلام إذا دخل شهر جديد يصلي في أوّل يوم منه ركعتين يقرء في أوّل ركعة الحمد مرّة وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌلكل يوم إلى آخره ، وفي الثانية الحمد وإِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِمثل ذلك ويتصدّق . . . »