مع نيّة الانفراد بعد الشكّ .
المسألة 14 : الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ، بل ولو لتذّكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى
شرح
إذا كان الشك بعد الفراغ : لا أثر لقاعدة الفراغ هنا ، لاحتمال تعمد الائتمام ، فالصلاة صحيحة حتى فيما كان الشك قبل الفراغ ، ولا يلزم نيّة الانفراد بعد الشك إلّا إذا كان الشكّ في ائتمام نفسه ، وأمّا إذا علم من نفسه نيّة الائتمام وكان شكه في ائتمام صاحبه فينفى بالأصل ، ومع الضم إلى نيّة ائتمام نفسه كما هو المفروض يثبت صحّة الاقتداء أيضا ، وأمّا إذا كان الشكّ في نيّة نفسه وصاحبه كليهما ، فينفى كلّ منهما بالأصل ، ويلزم نيّة الانفراد إذا كان في الأثناء ( وفاقا للخوئي وخلافا للأستاذ وأكثر المحشين )
المسألة 14 : الأقوى : بل الأحوط ( لعدم اطلاق يعم الائتمام من الأثناء والأصل عدم المشروعية ، ولا سيرة فهو كالائتمام بعد الانفراد ، واستشكل الأستاذ والخوانساري في القوة ، وهو كذلك لاحتمال انحفاظ الجماعة بالإمام على التبادل ، ويؤيده جواز تتميم الحاضرين المقتدين بالمسافر تتمة صلاتهم مع إمام آخر بحسب الروايات ، ولعلّ صلاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الآخرة جماعة بعد ردّ أبي بكر المروية في ص 786 من البحار ، ج 6 ، ط ق ، وص 86 الارشاد بالنسبة إلى المأمومين من ذلك . وقد جوّزه العلّامة - قدّس سرّه - ولعلّه استند إلى الروايات الواردة في صورة العذر ، وفيه : عدم امكان التعدي عن مورد العذر ، أو استصحاب جواز الاقتداء بشخص آخر ، لسبق الجواز قبل الشروع ، وفيه : انّه تعليقي لم يرد تعليقه في دليل ) .
سابق : وكذا كلّ مانع عن الاتمام مسوّغ الانصراف للإمام ( لفهم ذلك من مجموع أدلّة الباب ) .
إمام آخر : منهم على الأحوط ( لظهور المقيدات في التقييد كما قال الخوئي وغيره ، أو لاحتمال ذلك كما أراه ) .