إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أو لا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين ، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفيّة مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك .
المسألة 5 : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص .
المسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحلّ الآخر يأتي به مضافا إلى وظيفته ، وإن لم يتذكّر إلّا بعد الصلاة قضاه بعدها .
المسألة 7 : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها .
المسألة 8 : يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من
شرح
الأخريان ( خلافا للخوئي - قدّس سرّه - والماتن والجواهر في إرادة المعنى الأوّل ، وللسيد جمال - قدّس سرّه - في إرادة المعنى الثالث ، لكن العرف إذا سمع أحدا يقول : خذ هذا واحتسبه عن كذا يفهم إرادة هذا العنوان الخاص والاجتزاء عن كذا . ولكن الظاهر كفاية قصد مفاد الحديث إجمالا فينوي صلاة جعفر محتسبا عن النافلة ) .
لا يبعد : ( لا بأس به ظاهرا ، فانّ الذكر ولو طويلا لا ينافي هيئة الصلاة أداء وقضاء ، لكن في صحيح 1 / 5 : « . . . وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة » وهذا عين التعبير الوارد في النوافل فيجري فيه الاحتمالات الثلاثة نعم الأحوط قصد الفريضة ) .
المسألة 5 : القنوت : ( كما في 3 / 4 في المقام ، وفي مثل صحيح 1 / 3 القنوت ، في كلّ صلاة . لكن في مكاتبة 1 / 4 : « في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع » وفي الحدائق : هذا الخبر مرجوع إلى قائله .
المسألة 6 : يأتي به : ( لتوقيع 1 / 9 والقضاء بعد الصلاة لما مرّ من 1 و 2 / 8 وإن وردا في العمد لا السهو لكن يفهم بالأولى ، نعم يقصد ما في الذمّة قضاء أو أداء ) .
المسألة 7 : الأحوط : وإن كان الأظهر الكفاية ( خلافا للجواهر والمحشين لصدق العنوانين ولم يقيد في الدليلين عدم قصد أمر آخر أو عدم انطباق عنوان آخر ) .
المسألة 8 : يا من : وفي مرسل 1 / 3 : « سبحان » ولعلّه الأنسب بصلاة التسبيح .