تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .

58 - فصل في صلاة ليلة الدفن

وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى
هُمْ فِيها خالِدُونَ
وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرّات ، ويقول بعد السلام : « اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها
شرح
المسألة 11 : وكان نائيا : أو ذا حاجة ( فانّ صحيح 1 / 15 مطلق ، إلّا أن يكون قوله - عليه السّلام - : « ومن قعد » إشارة إلى العجز لا الترك المطلق ، لكن موثق 3 / 15 قيد الحكم بمن كان مكانه قاصيا ، وفي 2 / 15 : « . . . يعنى من كان متنحيا » لكن التفسير من الراوي أو صاحب الكتاب أي الكليني - قدّس سرّه - . وغياث بن كلوب في 3 / 15 لم يوثق ، وقال الخوئي في ص 235 ، ج 13 من معجمه : « ذكر الشيخ في العدّة انّه من العامة ، ولكنّه عملت الطائفة باخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحقّ ويظهر من مجموع كلامه انّ العمل بخبر من يخالف الحقّ في عقيدته مشروط باحراز وثاقته وتحرزه عن الكذب . . . » . فإن ثبت ذلك فهو ، وإلّا فيتمسك بالشهرة الجابرة للضعف ، ثمّ الظاهر عرفا انّ بعد المكان لا خصوصية له بل الملاك الحاجة ، وإلّا فمن كان نائيا لكن لا يريده الآن أو كان قريبا لكن له حاجة فورية لا يحكم بالبقاء في الثاني والذهاب في الأوّل . ويمكن أن يقال : صرف الترخيص للنائي وذي الحاجة يستلزم نوعا من الفشل في المجتمع لعدم إمكان تشخيص ذوي الحاجات ، والشارع يعلم ذلك فهذا نوع ترخيص عام ، كما إن تساهل الإمام بجمع خطبتي العيد والجمعة أي مطالبهما في خطبة العيد يوجب ذلك أيضا ، وهذا أيضا نوع ترخيص ) . صلاة ليلة الدفن إلىهُمْ فِيها خالِدُونَ: والظاهر كفاية آية واحدة أي إلى قوله تعالى :وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُويقصد الرجاء في أصل الصلاة ( فانّها آية الكرسي ولا كرسي ما بعدها . وذكر المحدث القمي في أعمال المباهلة انّ آية الكرسي في صلاة يوم المباهلة إلىهُمْ فِيها خالِدُونَونقل في أعمال يوم الجمعة عن المجلسي عن الكليني وعلي بن إبراهيم انّ آية الكرسي على التنزيل إلىهُمْ فِيها خالِدُونَلكنّه يشتمل على بعض كلمات ليست في القرآن فراجع . وفي الكافي عن الصادق - عليه السّلام - انّ علي بن الحسين عليهما السّلام
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 222 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي