المسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات .
المسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتيا بها لا تبطل صلاته .
المسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ؛ ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : سبحان اللّه والحمد للّه ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن
شرح
186 ، ج 1 والباب : 23 المستدرك والظاهر عدم إرادة العجائز من الرواية لعدم رغبة في نكاحهنّ ، إلّا أن يقال : متن الحديث : « . . . لطلب الرزق يعني النكاح » ولعلّ التفسير من غير المعصوم . كما هو ظاهر كلمة « يعني » ولو كان المراد طلب النكاح كان أمر عجيب بحسب ما هو السيرة والارتكاز بين المتشرعة ، إذ معنى ذلك تجويز خروج النساء التي تأخر أمر زواجهم وعرضهن أنفسهنّ على الناس لكون اليوم يوم العيد والسرور ، وهذا غريب بحسب التفكير المعاصر بين المتشرعة . وأمّا أصل الحكم أي كراهة خروج النساء فلموثق 1 / 136 النكاح و 2 / 28 صلاة العيدين ، وتقدّم هذه على معارضها مثل : 6 / 28 الدال على الثبوت عليهن كالرجال ، بالإجماع لعدم الخلاف ) .
المسألة 5 : لا يتحمل : ( لعدم الدليل خلافا لما عن ذكرى الشهيد - قدّس سرّه - ) .
المسألة 6 : على الأقل : إذا كان في المحل الشكيّ وإلا فيبني على الإتيان ( لقاعدة التجاوز الحاكمة على الأصل ، ولو تبين الزيادة لم يضر فانّها ذكر ، ولا وجه لاحتمال البطلان هنا بصرف الشك نظرا إلى كون محلّه الأولتان فانّ البطلان مخصوص بما تعلّق الشكّ بعدد الركعة في الأوّليين ، خلافا لما يظهر من الذكرى من احتمال ذلك على ما في الحدائق والجواهر ) .
المسألة 7 : فالأحوط الانفراد : لا يترك والأحسن عند احتمال عدم الامهال أن يصبر حتى يركع الإمام ( فانّ القنوتات والتكبيرات لعلّها مثل التسبيحات في اليومية وكفانا في ذلك عدم الدليل على السقوط أو التحمل ) .
كما يحتمل : لا يخلو عن قوّة ( لإطلاق الأدلّة مثل : 1 و 2 / 45 الجماعة في جواز اللحوق كما في الأخيرتين من اليومية لسقوط الأذكار حينئذ فلا إشكال ، لذلك أي