صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر اللّه أكبر وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا .
المسألة 3 : يكره فيها أمور : الأوّل : الخروج مع السلاح إلّا في حال الخوف . الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلّا في مدينة الرسول فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة . الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين .
الرابع : أن يصلّي تحت السقف .
المسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّا العجائز .
شرح
الفضل . وأمّا الأضحى فيستحب إلى العشر صلوات في غير منى وإلى خمس عشر صلاة في منى في صحيح 2 / 21 وغيره ، وأمّا موثق 12 / 21 : « . . . واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق » فيراد تأكّد الاستحباب من تعبير الوجوب كما في إضافة النوافل ) .
كيفية التكبير : في كيفيته نوع اختلاف ولا بأس بكلّ . ومن المستحبات الأكيدة استشعار تجديد حزن آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلّ عيد قبل حضور المهدي - عليه السّلام - ( راجع 4 ، 2 و 3 / 21 صلاة العيدين في تكبيرة الأضحى و 2 و 6 / 20 في الفطر ، ولا بأس بالاختلاف اليسير لفهم المتشرعة انّ كلّها مصاديق التكبير . وأمّا استحباب استشعار تجديد حزن أهل بيت العصمة عليهم السّلام فلصحيح 1 / 31 صلاة العيدين ) .
المسألة 3 : يكره : ( الأوّل لحديث السكوني 1 / 16 والثاني لصحيح 2 / 1 ، حتى ولا يقضى الوتر إلى الزوال 9 / 7 مع التأكد في الروايات على قضائها قبل الزوال وإلّا فيقضي ركعتين عقوبة . واستثناء المدينة لخبر 10 / 7 ، والثالث لصحيح 1 / 33 ولا دليل على كون الحكم رعاية لحيثية الوقف على المسجد مثلا كما قاله الهمداني - قدّس سرّه - لعدم ذكر المسجد ونحوه والوقف ونحوه في الصحيح ، هذا مع الإجماع على الحكم ، والرابع لصحيح 2 / 17 ) .
المسألة 4 : العجائز : وفي رواية الدعائم تجويز خروج العواتق لطلب النكاح ( ص