تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة . المسألة 8 : لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت . المسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة . المسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثا . المسألة 11 : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين
شرح
السقوط ، لا للتحمل بخلاف ما إذا لم يركع الإمام لعدم الدليل على السقوط ولا التحمل ) . المسألة 8 : لم تبطل : ( لقاعدة لا تعاد في المستثنى والمستثى منه ، نعم تكبيرة الإحرام لم تذكر في مستثنى لا تعاد لكن مرّ الدليل على البطلان بنسيانها ، وأمّا القول بقضاء التكبيرات لو نسيها بعد الصلاة كما عن الشيخ فلا وجه له ، وأمّا صحيح 7 / 3 الخلل : « إذا نسيت شيئا من الصلاة : . . . فاقض . . . » فهو مخصّص بما مرّ في محلّه من الدليل على اختصاص القضاء في موارد خاصة فلا وجه لاستناد المدارك إليه لما عن الشيخ - قدّس سرّه - ) . المسألة 9 : فالأحوط إتيانه : لا يترك رجاء ، وكذا في قضاء التشهد والسجدة ( عدم الوجوب لعدم إطلاق في الأدلة يشمل العيد خلافا للحكيم - قدّس سرّه - فتأمّل فانّه يمكن أن يقال : وإن كان الدليل في اليومية لكن غير اليومية ينزل عليها كالنوافل فلا يترك الاحتياط . وكون الأصل حينئذ مستحبا لا يدلّ على عدم لزوم سجود السهود إذ الكلام في اللزوم الشرطي وكذا القضاء لاحتمال لزوم التدارك . نعم النوافل الأصلية كانّها إجماعية في عدم لزوم القضاء ، فلا وجه لدعوى الانصراف في أدلّة سجود السهو والقضاء إلى اليومية كما يظهر من الجواهر ج 11 ، ص 372 ، ولا وجه لتشكيك الرفيعي - قدّس سرّه - في مشروعية سجود السهو هنا ) . المسألة 10 : ليس : ( لصحيح 1 / 7 ) .