تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة ، فإنّهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة ، وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها ، وفي خطبة الأضحى ما يتعلّق بالأضحيّة . المسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة ، بل يجزي كلّ سورة ، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس ، وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأولى سورة سبّح اسم ، وفي الثانية سورة الشمس .
شرح
تركهما في زمان الغيبة : إذا وجب أصل الصلاة في الغيبة فكذا الخطبتان وقد مرّ الوجوب عند تحقّق الشرائط على ما مرّ . ( فعدم وجوب أصل الصلاة في الغيبة على ما اشتهر وعدم وجوب الجماعة فيها صار منشأ لعدم وجوبهما إذ لا معنى للخطبة عند الانفراد ، بل كما في الجواهر ، ج 11 ، ص 340 : « يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعة بواحد ونحوه بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره ممّا لا تكون واجبة فيه ، فانّ احتمال الخطبتين شرطا بعيد » . لكن لو قلنا بالوجوب في الغيبة لم يتم ما ذكره ، كما انّ صاحب الحدائق اختار وجوب الخطبتين أيضا كأصلها كما هو ظاهر الروايات المعلّلة لمحلّ الخطبتين مثل : 12 / 11 المؤيدة بالفقه الرضوي : « لا يكون إلّا بإمام وخطبة » ، إلّا إذا ثبت الإجماع على عدم الوجوب ، لكن يحتمل انّه مبني على اعتقادهم عدم وجوب أصل الصلاة وإلّا لتساوى حال الغيبة والظهور في لزوم الخطبتين ، فالظاهر وجوب الخطبتين إن قلنا بوجوب أصل الصلاة ، وأمّا عدم وجوب الاستماع فلا يدل على عدم وجوب الخطبتين كما لا يجب الاستماع في الحضور أيضا ) . ولا يجب الحضور : ( للإجماع ورواية 2 / 30 : « حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم عيد فلما قضى صلاته قال : من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع ومن أحب أن ينصرف فلينصرف » ) . المسألة 1 : لا يشترط : ( كما يستفاد من صحيح 4 / 10 : « . . . والشمس . . . وهل أتيك . . . وأشباههما » وفي 10 / 10 : « . . . يقرأ أمّ الكتاب وسورة . . . » فما في آخره : يقرأ في الأولى سبح اسم الخ بيان مصداق السورة . ولذا اكتفى في مثل : 11 ، 3 ، 6 و . . . / 10