وشكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل .
المسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلّا صحّت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفردا ، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان :
إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد .
شرح
إلى الانفراد أو الغفلة ( خلافا للخوئي في صورة احتمال العمد ، لأصالة الصحّة في فعل نفسه حتى في احتمال العمد إذا كان شاغلا فعلا بوظيفة الائتمام ) .
المسألة 12 : بطلت جماعته : لا تبعد الصحّة ( وانّي لم أفهم بدوا وجه حاشية الخوانساري بالصحة لفرض عدالة هذا المفروض زيدا ، فانّه تخلف ولم يكن زيدا ، ولا يشمله أدلّة تخلف اعتقاد العدالة فانّه من حيث الشخص متعين ، لكن الأظهر صحة الجماعة لما بين الخوانساري - قدّس سرّه - إذ الشرط احراز العدالة لا واقعها على ما يظهر من رواية الاقتداء بمن ظهر بعد ذلك انّه يهودي ، 38 الجماعة مرسلة ابن أبي عمير ، ولا يمكن حملها على صحّة الانفراد فقط لبعد عدم وقوع أحكام الجماعة أصلا كشك الإمام والمأموم ، وإضافة الركوع للمتابعة و . . . بل ويحتمل في رواية احداث الإمام والاستخلاف ذلك أيضا ، وهذه الروايات مقدمة على لا تعاد بحسب الاستثناء أيضا ، أي في ركوعه ونحوه إذا زيد متابعة ، فانّها أخصّ أو أظهر بحسب العرف .
إذا ترك القراءة : بل إذا أتى بما يوجب البطلان عمدا وسهوا ، وإلّا فهي محكومة بالصحّة « وفاقا لغير واحد من المحشين ، لشمول قاعدة لا تعاد للمورد ، خلافا للنائيني - قدّس سرّه - في تخصيصها بالسهو خاصة ، نعم بناء على كون الجماعة والفرادى حقيقتين مختلفين كما هو مرام البروجردي - قدّس سرّه - ظاهرا من بعض حواشيه في الجماعة بطلت لعدم قصد ما وقع ، لكنّه ممنوع وكذا في الأداء والقضاء .
ما ينافي صلاة المنفرد : مما يوجب البطلان عمدا وسهوا كما مرّ .
تبطل جماعته : ( خلافا للخوئي والأستاذ لعدم قابلية هذا الأمر الخارجي