الصلوات ، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كلّ منها : « اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّدا وآل محمّد ، وأن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّدا وآل محمّد ، صلواتك عليه وعليهم ، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ،
شرح
على الوجوب ظهور الأمر في الروايات راجع الباب : 10 وأمّا كلمة « ينبغي » في 19 / 10 : « . . . ينبغي أن يتضرع بين كلّ تكبيرتين . . . » فلا تقاوم ظهور الأمر في سائر الروايات ، وكذلك التكبيرات لروايات نفس الباب ، وأمّا صحيح زرارة 17 / 10 الدال على ثلاث في الأوّل وثلاث في الثانية وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا مع حفظ عدد الوتر فمحمول على التقية وإلّا فلا يقاوم الروايات الكثيرة . وبما ذكرنا كلّه لاوجه لبناء الأستاذ - قدّس سرّه - حكم القنوتات والتكبيرات على الأحوط ) .
ما جرى : ( كما في صحيح 1 / 26 : « . . . ما شئت من الكلام الحسن » .
والأولى أن نقول : رجاء في خصوصيات الألفاظ ( للاختلاف في متن الحديث ، ومع المتن فجاء في مصباح متهجد الشيخ - قدّس سرّه - ذلك مع زيادة « أنت » بعد « اللّهمّ » وحذف « شرفا وكرامة » بعد « ذخرا » وذكر « الصالحون » بدل « المخلصون » آخر الدعاء ، هذا وفي التهذيب والاستبصار والفقيه كيفيّات أخرى بعضها أصحّ سندا وكلّها مصاديق الكلام الحسن المذكور في 1 / 26 ) .
يأتي بخطبتين : ( مع الفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في مضمرة 1 / 11 ومرسلة الصدوق جزما 7 / 11 : « كان على - عليه السّلام - . . . جلس كجلسة العجلان ثمّ نهض وهو أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين » وأمّا كونهما بعد الصلاة فلتوافر النصوص عليه الباب : 11 وغيره ، ولقد قدّم عثمان على الصلاة لئلا يرجع الناس 2 / 11 لكنّه لم يتبعه فقهاء العامّة أيضا . وأمّا مضمرة 19 / 10 : « ينبغي . . . أن يصلي قبل الخطبة . . . » المشير إلى جواز تأخير الصلاة فلا يقاوم سائر الروايات ولعلّها في التقية . وكيفية الخطبتين هنا كالجمعة كما عليه الفتاوى لظهور الأخبار في كون التفاوت منحصرا في التقديم والتأخير ، راجع 12 / 11 وغيره ) .