تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة . وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت ، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كلّ منها ، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى ، وهي تكبيرة الإحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت ، وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر
شرح
لا دليل على اعتبار البعد فرسخين ، هذا مع فهم الأصحاب عدم لزوم الشرائط من الأدلّة . وقتها من طلوع : والأولى بل الأحوط عدم التأخير إلى قرب الزوال ( لظهور صحيح زرارة 5 / 7 في الخروج حين الطلوع ، وتقع الصلاة طبعا عقيب الخروج ، وكذا ظاهر 2 / 29 ، وفي صحيح محمّد بن قيس 1 / 9 امتداد الوقت إلى الزوال ، لكنّه في الضرورة . والمراد من : « استقلت الشمس . . . » في 6 / 2 هو الارتفاع لا قرب الزوال ) . لا قضاء : لا بأس به رجاء ( لصحيح 5 / 7 : « . . . ولا قضاء عليه » فقوله - عليه السّلام - في 1 / 9 : « . . . واخّر الصلاة إلى الغد » محمول على التقية كما احتمله في جامع المدارك ، لكن في دعائم الإسلام ، ص 187 ، ج 1 ، عن علي - عليه السّلام - ، الباب 6 ، مستدرك الوسائل : « . . . يفطرون ويخرجون من غد . . . » وفي مرفوعة 2 / 9 الوسائل : « . . . فليفطروا وليخرجوا من الغد . . . » وعن ابن إدريس استحباب القضاء ، لكن صرّح في التذكرة بنفي القضاء وانّه مذهب أكثر الأصحاب ، وفي التهذيب : لا يجب عليه القضاء ، وعن ابن حمزة : لا يلزم قضائها إلّا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها ، وفي الحدائق ، ص 232 ، ج 10 ما حاصله انّ كلامهم مجمل هل المراد من القضاء بعد الوقت أي بعد الزوال أو بعد تحقّق الصلاة جماعة . وكيف كان فلا يبعد القول باستحباب القضاء عملا بعموم من فاتته الخ بعد نفي الوجوب بصحيح زرارة الماضية ، والأحوط قصد الرجاء في ذلك ) . ركعتان : ( كما في صحيح معاوية 2 / 10 وغيره من روايات الباب ) . وجوب القنوتات : ( كما هو المشهور ، وادعى الإجماع ، والمخالف الخلاف ، والدليل