بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان ، وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
57 - فصل في صلاة العيدين
الفطر والأضحى ، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السّلام مع اجتماع شرائط وجوب
شرح
الخامسة والستون : على الأحوط : وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة إذا لم يكن الجهل عن تقصير ( لقاعدة لا تعاد على التحقيق من شموله للجهل في الحكم حتى في التقصير ، لكن لا يترك الاحتياط في خصوص التقصير ) .
صلاة العيد
حضور : ( للأدلّة منها صحيح جميل 1 / 1 صلاة العيدين : « صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة » وكذا رواية 4 / 1 ، وأمّا قوله - عليه السّلام - في 2 / 1 صلاة العيدين : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة . . . » فالمراد من السنّة سيرة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو ثبوتها بقيد كونها مع الإمام فانّ أصلها في الكتاب على ما فسّرت كريمة :فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْوكريمة :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىلكن مع القيد في السنة . وفي زمان الغيبة مستحبة إجماعا ، خلافا لصاحب الحدائق فاختار الوجوب أيضا ، ويدل على عدم الوجوب الروايات المصرّحة باشتراط الإمام - عليه السّلام - مثل موثق : 2 ، 4 ، 5 ، 7 و 10 و . . . / 2 لو كان المراد من الإمام هو المعصوم - عليه السّلام - لكنّه محلّ تأمّل ، سيّما مع التقييد بالعدالة في 1 / 2 صحيح زرارة : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل » . فلا يبقى سوى الإجماع ، ويحتمل ارادتهم عدم حصول السلطنة لغير المعصوم - عليه السّلام - فهو أمر مبنائي فإذا تصدّى للحكومة من له الحقّ من الفقيه الأعلم الجامع للشرائط فالأحوط الإتيان بل ولو لم نقل بجعل السلطنة له شرعا ، لشمول الإطلاقات الدالّة على كونها فريضة ، والشرط هو الإمام العادل فلا يبقى سوى احتمال إرادة المعصوم - عليه السّلام - خاصّة ولا شاهد قويّ عليه ، هذا مع جريان أصالة عدم التقييد بوجود المعصوم - عليه السّلام - عند الشكّ في المراد من أدلّة الاشتراط فانّها مخصّصة لمثل 1 / 1 ، ومجملة فيقتصر على المتيقن ويؤخذ بالعموم في غيره ) .