المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف . الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة . الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
الرابعة والستّون : إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . الخامسة والستّون : إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان
شرح
فكأنّه زيادة عمدية ، فتأمّل .
سبق اللسان : يجب فيه أيضا على الأحوط .
الثانية والستون : بل مرّة أخرى : يمكن أن يقال : يتساوى الاحتمالان ، فعلى القول بالوجوب لكلّ زيادة ونقيصة يجب التكرار حينئذ على الأحوط كما قاله الشاهرودي ، لكنّه خلاف المتفاهم العرفي من الدليل فانّه لم يختل سوى الترتيب وهو لا يفهم من تعبير النقص والزيادة .
الثالثة والستون : فالأحوط إتيانه : ( لاحتمال كونه كفّارة ، لكن الظاهر انصراف النصوص إلى خصوص الصحيحة ) .
بعدد الصلوات : هذا الاحتياط ضعيف جدّا ( إذ الاحتياط ليس نفسيا ) .
الرابعة والستون : وجب عليه أخرى : الظاهر عدم وجوب شيء عليه ، نعم يلزم سجود السهو لو قلنا بالوجوب لكلّ زيادة ونقيصة .