جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال . الثامنة الخمسون : لو كان مشغولا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ؟ يجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد ، لأنّها غير معلومة وإن كان الأحوط الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط . التاسعة والخمسون : لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد فالظاهر البناء على الإتيان وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا . السّتون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد ، وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنّهما من متعلّقات الظهر ، ومن أنّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزءا أو شرطا لصحّة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير . الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدميّ فالأحوط سجدتا السهو لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان عند السهو ، وليس
شرح
الانحلال عدم علم إجمالي من الأوّل ، فكأنّه يعلم من الأوّل ببطلان صلاته من احدى العلّتين أي الإجمال في السبب ، ويشك في الوضوء حينئذ ) .
الثامنة والخمسون : غير معلومة : نعم سهو التشهد غير ثابت ، لكن لو قلنا لكلّ زيادة ونقيصة فلا يبعد الوجوب هنا للحكم بالزيادة حينئذ تعبّدا لظهور دليل البناء في ذلك ، وإذا كان في أثناء التشهد يعلم إمّا بزيادة ما أتى أو نقص ما بقي .
التاسعة والخمسون : فالظاهر : بل الظاهر لزوم الإتيان للغوية الغير حينئذ فلم يتحقق التجاوز كما مرّ نظيره وأفتى به - قدّس سرّه - في مسألة 45 .
الستون : بل وكذا : فيه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه نظرا إلى انّ ظاهر القضاء كونه كالأداء في الدخالة في الصحة والمزاحمة .
وجهان : الأوجه هو الأوّل نظرا إلى إطلاق دليل الفورية وأدلّة الترتيب .
الحادية والستون : فالأحوط : بل الأظهر ، وفي الشبهة الحكمية صحّة الصلاة مشكلة بل لا يبعد البطلان كما مرّ في أوّل سجود السهو لعدم دليل على جواز الإتيان به