إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة . الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرّة وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها . السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلانيّ عمدا أم لا فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : كان حين العمل أذكر ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة . السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزء من وضوئه ، أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ، ولكن لا يبعد
شرح
وكذا إن علم . . . صلاة واحدة : رباعية وإلّا لزم الاتيان بالخمس اليومية حينئذ .
الرابعة والخمسون : يحتاط : مع المنافي يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وقبل المنافي يحتاط ثمّ يصلى الظهر خاصة على الأحوط ، والظاهر جواز إتيان المنافي وإن كان الأحوط تركه ( لعدم دليل لحرمة الابطال يشمل هذه الموارد ، وأصل الحكم وجهه واضح بعد اعتقادنا انّ الفصل بالصلاة مضر كما مضى ) .
الخامسة والخمسون : يكفيه : ومرّ عدم الوجوب ( لعدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة ) .
السادسة والخمسون : فمع بقاء محلّ الشك : في صدق الترك حينئذ اشكال .
وجهان : الظاهر هو الثاني وحكمه الإعادة ، وأمّا الإتيان فلو قصد الجزئية يحتمل الزيادة العمدية ، فإن أراد الاحتياط يأتي بقصد القربة المطلقة ثمّ يعيد .
السابعة والخمسون : لا يبعد : ( هو كذلك ووجهه واضح ، واستشكله السيد جمال - قدّس سرّه - لانّ صحّة الوضوء لقاعدة الفراغ لا تبقي العلم التفصيلي ببطلان الصلاة ولذلك أفتى بالاحتياط للاشتغال ، لكن الحكيم - قدّس سرّه - أجاب بانّ هذا التولّد ليس من العلم الإجمالي المنجز لانّه علم بالموضوع ، والإجمالي المنجز الذي يتعلّق بالحكم في المقام ليس مولدا لحكم تفصيلي بل عينه كالأقل والأكثر في سائر الموارد » فتأمّل ، فانّ البطلان وإن كان موضوعا وهو غير منجز لكنّه يصير موضوعا لدليل منجز . والأحسن أن يقال : انّه ليس انحلال في البين ففي الحقيقة أنّ في جميع موارد