تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة ، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ . المسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره . المسألة 11 : لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم ، وأتمّ منفردا ، وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا ، وأمّا إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا
شرح
كراهة استنابة المسبوق و . . . كفاية الائتمام بإمام هذا القوم ولو بالتعدد طولا بحسب الاستخلاف وإن لم يعلم المأموم لعدم ذكر لزوم اعلام القوم في واحد من هذا الروايات فوحدة الجماعة بالإمام ولو تبادلا والاقتداء بمن يؤم القوم كاف إذا وثق بالعدالة . وإن كان يمكن المنع بانّ هذه الروايات في بيان جواز الجماعة في الاستخلاف ولا اطلاق لها لكن ترك الاستفصال لعلّه كاف فكان الملاك وحدة الجماعة لا وحدة الإمام نعم التعدد هنا طولي لا عرضي ) . من يجهر : أي يسمع صوته الان . المسألة 10 : بالمأموم : أي حال مأموميته ( بخلاف المسبوق إذا انفرد كما هو واضح ) . المسألة 11 : بنى على العدم : أي لا يترتب أحكام الجماعة لا اثبات الانفراد وعدم الجماعة ، لعدم جريان الأصل في العدم الأزلي . كالانصات : بعنوان وظيفة المأمومية وإلّا فلا دليل على حجّية هذا الظهور ( وفاقا للأستاذ والبروجردي والخوئي وغيرهم ، ووجه الصحّة حينئذ حمل الفعل على الصحّة ، ولكن يحتمل جريان قاعدة التجاوز إن احتمل الغفلة ، ومن الآن يرتب أثر الجماعة طبق قصده الفعلي . ولا وجه لتخصيصها باجزاء الصلاة فقط يل يمكن اجرائها في غيرها ما لم يدل دليل على الخلاف لظهور أدلتها في عقلائيتها بل يحتمل اجرائها في العاديات أيضا فتأمّل ) . مقتديا : شاغلا بوظيفة المأمومية ، وحينئذ لا فرق بين احتمال العمد في العدول