بطلان الصلاة ، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الاتيان ؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ، ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . الثالثة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح ، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع ، وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك ، لأنّه لا يثبت ذلك بل للعلم الإجماليّ بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ . الرابعة والأربعون :
شرح
الثانية والأربعون : وجهان ، والأوجه الثاني : لعدم وقوع التشهد جزء من الصلاة فلم يتحقق التجاوز ، وللعلم بعدم امتثال أمر السجدتين إمّا لتركهما أو لعدم الاتيان بهما صحيحتين ، فلا وجه لاعمال قاعدة التجاوز بالنسبة إليهما فيرجع ويتدارك الركوع ويتم الصلاة بلا إعادة .
الثالثة والأربعون : لا إشكال : في موجب القضاء أو سجود السهو ، وأمّا في العلم بترك الركن فالظاهر بطلان صلاته ( للعلم بعدم حاجة إلى صلاة الاحتياط امّا لكونها الأربع وإمّا للبطلان بترك الركن ) .
وكذا إذا علم : ( لعدم لسان لدليل البناء على الأكثر حتى لو كان امارة ، لاحراز الأربع تعبدا على الاطلاق بل احراز حيثي فقط ، والعلم بموجب القضاء أو السجود انما هو في الاحراز الإطلاقي ، فلا وجه للتعارض الذي ادعاه الحكيم - قدّس سرّه - بين دليل البناء ودليل التجاوز ) .
بل للعلم الإجمالي : الموجب للعلم ببطلان السلام لكونه على ثلاث أو في صلاة باطلة ، ولعدم شمول أدلّة البناء على الأكثر للمقام لعدم احتمال صحّة الصلاة في نفسها لمكان هذا العلم ( للزوم أمرين لجريان قاعدة البناء - احتمال صحّة الصلاة في نفسها - واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط ، وهنا احتمال صحّة الصلاة مخدوش لكونها على ثلاث أو باطلة . وأفتى الخونساري - قدّس سرّه - بالصحّة وكذا البروجردي - قدّس سرّه - قال : نقص الركعة المجبور بالاحتياط غير مضر ، وترك الركن