لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام . الثامنة والثلاثون : إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وأنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه وإن كان عالما بأنّها رابعة في الظاهر إلّا أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق ، والمفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلا ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل . التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل ، فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لأنّ المفروض أنّه فعلا شاكّ وتجاوز عن محلّ الشك ، لا وجه له ، لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب . الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل . الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان والأحوط الإتمام والإعادة . الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع ، أو عدمه ، إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها
شرح
وهذا متعلّق : أي تبيّن كون السّلام لغوا .
الثامنة والثلاثون : والأوجه الأوّل : بل لاوجه للثاني ( كما قال البروجردي - قدّس سرّه - ولم أفهم وجه تأييد الشيرازي والسيد جمال للثاني ، كما انّ أصالة عدم كونها بنائية لا تثبت كونها رابعة واقعية ) .
التاسعة والثلاثون : إنّما حدث : ( بل هو في الحقيقة يشك في التجاوز كما نبه الحكيم ) .
الأربعون : والأوجه الأوّل : ( لاستفادة احراز الأربع تعبدا من دليل الشكّ بين الثلاث والأربع .
الحادية والأربعون : وجهان : أوجههما الأوّل ، كما في المسألة السابقة ( لاستفادة الاحراز التعبديّ من دليل التجاوز ) .