بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود . الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده . السادسة والثلاثون : إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر ، ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة أخرى ، ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط . السابعة والثلاثون : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه ؟ وجهان والأوجه الثاني ، وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له ،
شرح
الرابعة والثلاثون : . . . يمكن إجراء : بل هو وجيه إذا كان العلم بالنسيان بعد التجاوز ، وأمّا إذا كان ذلك قبل تجاوز المحل الشكي ففيه إشكال لا يترك الاحتياط وإن كان شمول قاعدة التجاوز له أيضا لا يخلو من وجه ( وفاقا للأستاذ ووجهه : انّ في المحلّ لم يكن شكّ بل علم وهو قد زال وإذا حدث الشكّ فهو بعد المحل ، ولكن الاحتياط لازم لانصراف دليل القاعدة عن مثله الذي يكون المشكوك محكوما بوجوب الاتيان بالعلم الذي هو فوق الشكّ ، فتأمّل ) .
السادسة والثلاثون : والصبح : لا يتصور في الصبح .
ويحتمل : لا وجه له ( وفاقا للمحشين بعد استفادة كون السلام غير مخرج وانّه في الصلاة حينئذ من أدلّة : « من سلم على نقص » الباب 3 الخلل ) .
السابعة والثلاثون : والأوجه الثاني : إن علم بعدم اتيانه السلام الثاني ، وإن علم باتيانه فيجري حكم الشكّ بعد السّلام ، وإن شكّ في السلام كما يشك في الركعة فيأتي بها موصولة بلا احتياط فيقطع بالبراءة .