ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات وشكّ في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء ، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين . التاسعة والعشرون :
لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ - بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر ، لأنّه إن صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشائين إذا شكّ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة إمّا الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكّا بين الثلاث والأربع ، مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال : إنّ الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها . الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع والخمس ولا يمكن
شرح
التاسعة والعشرون : . . . ولا وجه : لا لما ذكره بل للعلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لانّها إن كانت تامّة فلا تحتاج إلى صلاة الاحتياط وإن كانت ناقصة فالظهر وقع على الخمس فيجب العدول بها إليه ، وأدلّة الشكوك لا تشمل مثل المورد ممّا نعلم بعدم الاحتياج إلى صلاة الاحتياط ، بل لا بد من احتمال الحاجة إلى صلاة الاحتياط ، فصلاة الاحتياط حينئذ لغو . فالظهر حينئذ تام بقاعدة الفراغ ولا بدّ أن تعاد العصر . ( ولا وجه لقول البروجردي والأستاذ وبعض آخر في اعمال قاعدة البناء على الأكثر لما ذكر ) .
نعم لو عدل : رجاء لدرك الواقع ( لعدم تيقن الواقع فلا عدول جزمي ) .
لا يضر بالعدول : لعدم تيقن كونها المغرب ، والابطال إنّما هو في المغرب المحقق