تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط . التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا . العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا . الحادية والعشرون : إذا علم أنّه إمّا ترك جزءا مستحبّيا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو
شرح
الثامنة عشرة : الإتيان بهما : بل يتشهد فقط ، ولا يلزم الإعادة ويقصد الرجاء في كلّ هذه الموارد ( وفاقا للأكثر إذ السجدة إمّا مأتي بها أو مشكوك بعد التجاوز لو أتى بالتشهد كما قال الخوئي وغيره . ومن المعلوم انّ المكلّف يقصد الرجاء في كلّ هذه الموارد لا حتم الجزئية لاحتمال الزيادة العمدية حينئذ ، فلا حاجة إلى حاشية الحكيم والگلپايگاني في أمثال المورد ) . التاسعة عشرة : . . . ويحتمل : وهو المتعين ( وفاقا للأكثر لتساقط القاعدة أي التجاوز في حقّهما ، والاشتغال اليقيني يطلب البراءة اليقينية ، ولأجل انّ ترك التشهد طرف العلم فكأنّه المسهوّ لا المشكوك ابتداء فمحلّه باق فيتدارك ويقضي السجدة بعد ذلك . ثمّ إن حال النهوض أيضا مصداق التجاوز كما في المتن خلافا لبعض المحشين لعدم ذكر الغير في أدلّتها ) . العشرون : ويحتمل : وهو المتعين كما مرّ ، ثمّ إنّ حال النهوض أيضا كحال القيام كما مرّ في المسألة قبلها ( لصدق التجاوز ) . الحادية والعشرون : . . . ولا شيء عليه : إذا تجاوز محلّ الواجب ، وفي التمثيل
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 199 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي