تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدويّ . الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد فيها ركنا أو نقص ركنا ، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة ، لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالا أنّه ، إمّا نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهّدا أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ . الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكّر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتمّ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام . الرابعة والعشرون : إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ، ثمّ أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى ، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهرا . الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب . السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على
شرح
بالقنوت إشكال للأثر في تركه وهو التدارك أو القضاء الاستحبابي ، فلا يجري الأصل الشرعي أو الأمارة أو يقع التساقط . الثالثة والعشرون : لكن الأحوط : استحبابا ( والزمه البروجردي والشيرازي - قدّس سرّهما - ولا وجه له لعدم وقوع القراءة والقيام في محلهما ولا إشكال في الجعل للأولى ) . الرابعة والعشرون : مرّ الكلام في ذلك في المسألة الثامنة وكذلك المسألة الآتية .