فكذلك . السادسة عشرة : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة . السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهّد لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط . الثامنة عشرة : إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في
شرح
الصلاة للسجدة ، أو يقال : بالنسبة إلى السجدة لا تجري قاعدة التجاوز إذ الصلاة إن كانت فاسدة بترك الركوع فلا مجال للتجاوز في السجدة ، وإن كانت صحيحة فلا يمكن إلّا بفوت السجدة دون الركوع ) .
السادسة عشرة : . . . ويحتمل الاكتفاء بالاتيان : فيما كان المحل الشكي باقيا ، ويلزم العود لتداركهما بلا لزوم شيء فيما بقي المحل السهوي دون الشكي ( وفاقا للأستاذ ، وأمّا الانحلال وعدم لزوم تدارك السجدة ففيه ما ذكره الأستاذ من الضعف ، ولعلّه لما يستفاد من انّ لزوم القراءة على أيّ حال ليس بنفسه بل اللزوم للترتب على السجدة غير اللزوم المعلوم بالإجمال الآن ، فتأمّل ) .
وهو القنوت : الأولى تبديله بالقيام ( لكون القنوت على أيّ حال في غير محلّه ) .
لو كان قبل القيام : الظاهر كفاية التشهد بلا إعادة لبقاء المحل الشكي ( لبقاء المحلّ الشكي بالنسبة إلى التشهد ) .
السابعة عشرة : . . . يحتمل : بل يأتي بهما بلا إعادة ( وفاقا للمحشين غير الأستاذ لعدم التجاوز بالنسبة إلى السجدة أيضا حتى لو لم نعتبر الدخول في الغير في صدق التجاوز ، كما عليه الأستاذ لعدم الصدق بنفسه ولو لم نعتبر على القانون الكلي ذلك ، ففتوى الأستاذ في غير محلّه . والقيام حينئذ ليس غيريا لكونه ملغى والملغى شرعا ليس ملاكا للغير الدخيل في صدق التجاوز ) .