فيجب عليه أن يركع ، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه فلا يمكنه تصحيح الصلاة . الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة . الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة
شرح
الرابعة عشرة : . . . وجب عليه الإعادة : الظاهر هو الصحّة مطلقا ، فبعد الفراغ أو مع فوات المحل الشكي والسهوي يجب عليه قضاء السجدة مرّتين ، وأيضا سجود السهو على ما مرّ في محلّه ، ومع بقاء المحلّ الشكي يأتي بالمشكوك فينحل العلم الإجمالي ويصحّح بقاعدة الفراغ الجارية في الأثناء أيضا ، ومع فوت المحلّ الشكي وبقاء المحلّ السهوي كحال القيام قبل الركوع أيضا يرجع ويأتي به والاحتياط لا ينبغي تركه ( وفاقا للخوئي مطلقا وللأستاذ في بقاء المحلّ الشكي ، لقاعدة الفراغ بعد الصلاة المثبتة لكونهما من ركعتين ، وفي الأثناء بعد المحلّ السهوي كذلك ، وأمّا بعد المحل الشكي وفي المحل السهوي فالقاعدة تقتضي الصحّة ولازمها عدم كونهما من ركعة واحدة ، أي نجري القاعدة في المترتب على السجدة ونثبت لها الصحّة الحيثية أي عدم البطلان فيرجع ويأتي بالمشكوك الذي صار سهوا وتصح الصلاة ) .
الخامسة عشرة : . . . وجب عليه الإعادة : لا يبعد الصحّة في الفرضين فيقضى السجدة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( وفاقا للخوئي والأستاذ إذ قاعدة الفراغ بالنسبة إلى السجدة تثبت انّها في محلّها أي بعد الركوع ، وأمّا ترك القراءة أو السجدة فلا يضر بمحل سجدة هذه الركعة أي كونها بعد الركوع ، فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع جارية كما قال الخوئي ، وبعبارة أخرى : قاعدة التجاوز تريد صحّة الصلاة ، وبالنسبة إلى هذه الحيثية إتيان الركوع مقدّم ، وحينئذ فلا فرق بين ترك القراءة والسجدة من هذه الجهة إذ الصلاة في كلّ منهما صحيحة ، وبعبارة أخرى : العلم الإجمالي بالنسبة إلى ترك القراءة أو السجدة غير منجز لعدم وجوب شيء في ترك القراءة وعدم وجوب شيء في