تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : بحول اللّه وللقيام وللتسبيحات احتياطا ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب . الحادية عشرة : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام ، لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه . الثانية عشرة : إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني لأنّه شاكّ بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه ، وأيضا هو مقتضى البناء
شرح
العاشر : . . . بطلت : ( والظاهر انّ حكم الخوئي بصحّة المغرب واستئناف العشاء لا وجه له لعدم إمكان اجراء قاعدة التجاوز لاثبات التشهد والتسليم ، فانّ التجاوز فرع فوت المحل وهو فرع نية العشاء لعدم الترتب بين رابعة المغرب وبين التسليم كما قال الحكيم - قدّس سرّه - فالبطلان لأجل عدم العلم بالتشهد والتسليم وعدم إمكان التدارك ) . يجعلها من المغرب : ( لتحصيل الموافقة القطعية كما قال الحكيم - قدّس سرّه - مع احتمال كونها العشاء ) . اشكال : فلا يجب وإن قلنا به لكلّ زيادة ونقيصة ( للشكّ في الزيادة ولا تثبت بالبناء على المغرب فانّه من الأصل المثبت ) الحادية عشرة : . . . مقتضى البناء : هذا هو الوجه وكذا في الفرع الآتي ( وفاقا للمحشين للعلم بترك التشهد ، فلا وجه للتمسّك بقاعدة التجاوز فانّها في المشكوك . فيقضي بعد الصلاة ، ولا يجب الاحتياط أيضا بالإتيان في الصلاة بقصد القربة والقضاء كما عليه الخوانساري ، فانّه خلاف إطلاق أدلّة البناء على الأكثر ) . الثانية عشرة : . . . بنى على الثاني : الأظهر هو البطلان ( للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرة على تقدير النقص للعلم بزيادة الركن حينئذ ، ولا يجب إتمام ما بيده أيضا على ما قال الگلپايگاني لعدم إمكان التصحيح ، فلا يشمل المقام أدلّة حرمة
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 195 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي