تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة . الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمّ أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا ، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة . التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتمّ ثمّ أعاد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بصلاة الاحتياط . العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن
شرح
على ما قال البروجردي ونقل الحكيم وان لم نتحققه فلا يترك الاحتياط بذلك . وإن قطع الصلاة وأتى بالظهر ثمّ العصر فلا إشكال في الصحّة ، لكن يحتمل المعصية لشمول أدلّة حرمة القطع أي الإجماع ، إلّا أنّه محلّ تأمّل لعدم إطلاق له يشمل المقام ، لكن ظاهر التوقيع 1 / 12 الخلل تعيّن ذلك أي العدول إلى الظهر فيعلم حرمة القطع ، ولولا خوف الاعراض لا فتينا بالتوقيع ، ومع ذلك لا يعلم بالتوقيع حكم سائر الموارد لكون الحكم على خلاف القاعدة لمحو صورة الصلاة بادخال صلاة أخرى ولو سهوا ، عرفا كما قال الحكيم فيقتصر على مورده ) . الثامنة : . . . ثم أعاد الأولى : ولا يبعد جواز الاتيان بالمنافي ثمّ اتيان صلاة واحدة في المتحدين بقصد ما في الذمّة وفي المختلفين يعيد الصلاتين ( لعدم اطلاق لدليل حرمة القطع يشمل المقام ، واستفادة سقوط اليقين ممّا مرّ في القضاء من الدليل على كفاية الواحد المردّد . وأمّا ما في المتن فهو صحيح ، إذ النقص إن كان للثاني فبالضم يصح ، وإن كان من الأولى فيعيد ، ويلزم الإعادة حينئذ لمنافاة الصلاة في الصلاة لهيئة الاتصال على ما مرّ ، واحتاط الخوئي في ذلك ، ولذلك فلا يصحّ اتيان النقص المحتمل بقصد ما في الذمة من الأولى أو الثانية إذ لو كان للأولى فقد وقعت الثانية في وسط الأولى ، فيرد الاشكال على الأستاذ - مدّ ظلّه - والسيد جمال وغيرهما لذلك ) . التاسعة : . . . ثمّ أعاد الصلاة : فيما ينافي صلاة الاحتياط تمام الصلاة كركعتي الاحتياط في الشكّ بين الاثنين والأربع ، فيشك في انّ هذه الركعة آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ، وإلّا فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة ، بل الركعة بقصد ما في الذمّة ويأتي بصلاة الاحتياط على حدة .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 194 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي