تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شكّ بعد الصلاة . الخامسة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر . السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سهى عن المغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء ، والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ،
شرح
الاكمال ، لا كونه بعد الاكمال حتى يقال : أصالة عدم ذلك لا يثبت ذاك . مع إمكان أن يقال : انّ المستفاد من مجموع الأدلّة اعتبار كون الشكّ بعد الاكمال في الصحّة ، فتأمّل ) . الخامسة : . . . آخر الظهر : ( ارشادا كما قال الحكيم لانّه إمّا واقعا ظهر فهو وإمّا عصر فلعدم العلم بذلك لا يمكن الاكتفاء به ، وإلّا فلا أصل يعين أحدهما ، فلا بدّ أن يشرع في العصر ابتداء . وأمّا حاشية الأستاذ فلا ربط لها بما هو المطرح في النظر كما في المسألة الأولى ، لكن هناك أمر صحيح ولو خارجا عمّا هو المطرح ، وأمّا هنا فغير صحيح أيضا ، إذ على أيّ وجه لا يمكن جعله عصرا للاشكال في النيّة ، إلّا إذا رجع إلى الخطأ في التطبيق كما مرّ في الأولى ) . السادسة : . . . بطلت صلاته : لا يبعد الصحّة فيما كان الشكّ بعد الدخول في الركوع فيتمها عشاء ويأتي بالاحتياط ثمّ بالمغرب وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بإتيان العشاء أيضا بعد المغرب ( لعدم ظهور دليل الترتيب في كلّ جزء بل المجموع وقد فات محلّه فيشمله لا تعاد ، بخلاف الستر ونحوه فانّه شرط لكلّ جزء ، وبالنسبة إلى اللاحق لا تشمله لا تعاد لعدم الفوت . وأدلّة العدول أيضا لا تشمل المقام لعدم إمكان العدول للركوع في الرابعة ، وأمّا قبل الركوع فيشمله أدلّة العدول ذاتا لانّه حيثي ، وإن كان العدول في هذا المورد يوجب البطلان للشكّ بين الثلاث والأربع في المغرب ، ولشمول أدلة العدول يثبت شرطية الترتيب لكلّ جزء فيبطل ، فلا احتياط على الظاهر فيما قبل الركوع ، بل يبطل كما في المتن خلافا للبروجردي - قدّس سرّه - وخلافا للمتن والخوئي والأستاذ - مدّ ظلّهما - في أصل المسألة . السابعة : ويحتمل العدول : هذا هو الأظهر ، لكن لا يترك الاحتياط باتمام الظهر ثمّ العصر ثمّ إعادة الصلاتين وإذا دخل في ركوع الثانية يعدل أيضا إلى الظهر ويتمها باتيان الباقي لبطلان الظهر السابق حينئذ ، ( الأظهرية لحديث التوقيع ، لكن للاعراض
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 193 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي