علمه بإتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلّا بطل أيضا . الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين . الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني كما أنّه كذلك إذا
شرح
ولذلك لا يجري في معتاد الاستنجاء أو الاستبراء عند الشكّ فيهما ، ولا يمكن أيضا التصحيح بقاعدة التجاوز نظرا إلى كون محلّها عند الافتتاح وقد مضى ، إذ لا محلّ معين للنية بحيث مضى وقتها بعده بل محلّها من الأوّل إلى النهاية . وكذا قاعدة الفراغ فانّ محلها ما علمنا بوجود شيء شكّ في صحّته ، وهنا الذات مشكوكة لتقومها بالعنوان وهو مشكوك ) .
عدل به إليها : في الوقت المشترك ، أو في الوقت المختصّ وقد بقي مقدار ركعة للعصر بعد إتمام الظهر ، وإلّا فيقطع ويصلى العصر بادراك الركعة ثمّ يقضي الظهر وإن لم يبق الوقت حتى لادراك ركعة من العصر ، فيجوز القطع ويقضي الظهر والعصر ، وإن كان الأحوط إتمام ما بيده عصرا ( وفاقا للأستاذ ، ووجه الاحتياط إنّ هذا الوقت للعصر وإن لم يتسع للركعة ) .
الثالثة : . . . صحّت : فيما كان أحد طرفي الشكّ من الركعة الأخيرة وتذكر بعد السّلام قبل المنافي ، الأحوط الاتيان بسجدة بقصد ما في الذمّة بلا تعيين الأداء والقضاء ثمّ الإتيان بالتشهد والتسليم ثمّ قضاء سجدة واحدة ثمّ الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط لنسيان سجدة واحدة ثمّ أخرى لما في الذمّة من نسيان السجدة أو السّلام الواقع في غير محلّه ( لما مرّ من احتمال عدم مخرجية السلام حينئذ ، ولما مرّ من عدم أقوائية وجوب السجود لنسيان السجود ، فالحكم من هذه الجهة أيضا على الأحوط ) .
الرابعة : . . . بنى على الثاني : مرّ الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك في المسألة العاشرة من الشكّ في الركعات ( وقلنا وإن لم تخلو الصحة من وجه لقاعدة التجاوز - وهي أمارة - المثبتة لكون ما سبق جاريا على الصحّة . وحاشية الشاهرودي - قدّس سرّه - غير مغنية كما هو أيضا قال : في النفس شيء . فانّ حاصل ما ذكره كفاية عدم كون الشكّ قبل