تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
المسألة 14 : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك ، وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأنّ الصلاة وإن صحّت إلّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر . المسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشكّ والظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشكّ في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائيّة . المسألة 16 : قد عرفت سابقا أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحّة أو البطلان كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأمّا الظنّ المتعلّق بالأفعال ففي كونه كالشكّ أو كاليقين إشكال فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ أو ظنّ
شرح
قال : إذا سهى في النافلة بنى على الأكثر لا يريد الظن بل البناء كالبناء في الشكوك الماضية مربوط بالشكّ ، وحينئذ فيعمل بالظن وإن أوجب البطلان ) . المسألة 14 : متى تذكر : في أثناء الصلاة ، وأمّا التذكر بعدها فلا بأس بالقضاء رجاء ( ولا دليل على ترتّب آثارها الخاصة على القضاء لاختصاص مكاتبة الحميري 1 / 9 صلاة جعفر بالأثناء ، إلّا أن يقال : يستفاد من جمع هذه الرواية مع ما ورد من جواز اتيان التسبيحات بعد الصلاة إذا كان مستعجلا وله حاجة وحدة الحكم بحسب التدارك في الأثناء والقضاء بعدها ولا بعد في ذلك ) . المسألة 15 : في جميع الصلوات : ( بحسب اطلاق الأدلّة ، وقانون التطابق إلّا ما استثنى ، وعدم القول بالفصل ، ولعلّ الارتكاز أيضا شاهد ) . المسألة 16 : إشكال : لا يبعد اعتباره ، والاحتياط لا ينبغي تركه ( وفاقا للبروجردي والگلپايگاني والشيرازي والنائيني والآملي وكثير من متأخري الأصحاب للنبويين العاميين المنقولين عن كنز العمال ، ج 4 ، ص 101 ، وقد ذكر أحدهما في الذكرى في الخلل مرسلا ، المنجبر ضعفهما بالاستناد والاعتماد كما قال النائيني ، وإن ردّه