لموجباته فيها .
المسألة 11 : إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثا بطلت واستحبّ إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
المسألة 12 : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها .
المسألة 13 : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظنّ ما لم يكن موجبا للبطلان .
شرح
( وأمّا القضاء بعد الصلاة فلا يشمله الدليل الوارد في قضاء السجدة والتشهد ، راجع ما ذكرنا سابقا في محلّه والبحث في 2 / 7 التشهد وروايات 26 الخلل ) .
سجود السهو : ( لعدم تمامية دليله الوارد في الفريضة من الباب : 32 الخلل ، للاستدلال به على المقام مع بعد الوجوب لعمل هو مستحب في نفسه . وأمّا الاستدلال بمطابقة النافلة والفريضة كلّما أطلقت فيرده الإجماع والنصّ على الفرق في احكام كثيرة .
المسألة 11 : بطلت : على الأحوط ( كما مرّ في ذيل زيادة الركن من عدم شمول دليل الاغتفار في الركن ، للركعة إلّا أن يقال : لا دليل على البطلان أيضا لعدم دليل على تقييد دليل النافلة بعدم تحقّق الزيادة في الركعة ، وحينئذ فالأصل عدم القدح لكن لا يبعد استفادة التقييد بحسب ارتكاز المتشرعة على كون النافلة ركعتين ركعتين إلّا ما دلّ الدليل ، بل الفريضة أيضا كذلك بحسب الأصل في الجعل بحسب الروايات ) .
بل تجب : مرّ الاحتياط بصرف الشكّ في الواجب بالعرض .
المسألة 12 : إلّا : فيه إشكال ( فانّ الظاهر العرفي والعقلائي من 1 / 60 المواقيت اعتبار دخالة حدوث الحائل أي الوقت الآخر في سقوط التكليف لا رفع أصل المطلوبية ، وحيث لا تكليف هنا فأصل الطلب باق ، إلّا أن يقال : بقاء الطلب فرع عدم السقوط ويحتمل السقوط هنا ، واثبات المطلوبية أيضا مشكل فانّها في الوقت الخاص ودليل القضاء منوط بصدق الفوت وهو غير محرز وأصالة عدم الإتيان لا تثبت عنوان الفوت .
المسألة 13 : حكم الشك : فيه منع ، والعمل بالظن مطلقا لا يخلو من وجه ( لعموم 1 / 15 الخلل ، في اعتبار الوهم بلا تقييد بالفريضة ، والسهو المنفي في النافلة لا يعم الظن بل هو الشكّ كما هو المترائي من 14 / 2 الخلل و 7 / 2 و 1 و 2 / 18 فانّه إذا