فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسيّ ركنا أو غيره .
المسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة كما لا يجب سجود السهو
شرح
في الشكوك هو صحيح صفوان ، وقد مرّ انّه يدل على البطلان عند كلّ شكّ في الركعات خرج ما خرج وبقي الباقي ) .
مبطل لها كالفريضة : ( لعدم انطباق الدليل عليه حينئذ ، ولا تعاد ليس في الأركان ، فلم أفهم وجه قول الأستاذ : على الأحوط ، وإطلاق : « ليس النافلة كالفريضة » الوارد في الزيادة 1 / 8 التشهد لا يشمل النقص ، وكذا قوله - عليه السّلام - : « لا سهو في نافلة » في 8 / 24 ، وقوله في 1 / 18 الخلل : « عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شيء » ، لا دليل على شمول النقصان فانّهما في الشكّ لا النسيان ، وعلى فرضه لا دليل على شمول النقص في الأركان . وفهم الأصحاب متفق على فهم الزيادة لا النقصان ، مع انّ القاعدة الأوّلية تقتضي البطلان وانّ الابطال على القاعدة لا من شؤون السهو ليكون مشمول رفع السهو ) .
على الأقوى : ( لتقييد دليل ابطال الزيادة الوارد عموما مثل : صحيح 2 / 19 الخلل : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » - المخصص في غير الأركان بلا تعاد - أو خصوصا كالوارد في زيادة الركوع ونحوه في الظهر والعصر وغيرهما ، بمثل صحيح 1 / 19 الخلل : « إذا استيقن انّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها . . . » وبمثل ما ورد في صلاة المسافر وانّ زيادتها مبطلة لكونها فرض اللّه تعالى ، وما في ابطال سجدة التلاوة لكونه زيادة في الفريضة وكذلك خبر 1 / 8 التشهد وصحيح 4 / 18 الخلل ، ولا يضرّ إشكال عدم قصده بالركوع الزائد جزئية الصلاة الأولى ، بالاستدلال بالكبرى المذكورة فيهما من عدم قدح الزيادة معللا في الأولى بانّ النافلة ليست كالفريضة فلا وجه لإشكال الخوئي وبعض آخر في الحاشية ) .
في ركن بعده : ما لم يزد ركعة على الأحوط ( فانّها أركان ، واغتفار زيادة الركن لا يلازم اغتفار زيادة الركعة فانّ العناوين مختلفة ، ويأتي من المتن أيضا في المسألة 11 ) .
المسألة 10 : لا يجب : وإن أمكن التدارك في الأثناء تدارك وإن لزم زيادة الركن