تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
المسألة 9 : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّا ، فإن كان شكّهم متّحدا كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته ، وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، لأنّ كلا منهما ناف للطرف الآخر من شكّ الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشكّ ، لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلّا إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر . السابع : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر
شرح
حصله له ، نعم الشاكّ منهم يرجع إلى الإمام الظان إن حصل الظنّ للإمام . ( لعدم الدليل على رجوع الشاكّ إلى الباني الحاصل بناؤه من الرجوع لا الظنّ أو اليقين . وإن شئت قلت : لو شمل صحيح 3 / 34 لذلك لزم شموله لفردين طوليين ، وهو خلاف الظاهر ، وإن لم يكن محالا ، أي يرجع الإمام إلى القاطع من المأمومين فيصير بحكم القاطع بحكم الحديث ، ثمّ يرجع الشاك بعد ذلك إلى الإمام المحكوم بالقطع ، أي يحصّل الحديث موضوعا آخر لنفسه بجعل واحد ، وهذا خلاف الظاهر ) . المسألة 9 : لكن الأحوط إعادة : لا بأس بتركه ( لقوة الاحتمال المزبور لاطلاق الدليل 3 / 34 . فهو كرجوع الشاك في الركعات إلى المتيقن فيها ، ورجوع هذا المتيقن الشاك في الأفعال إلى الشاكّ في الركعة المتيقن في الفعل ، ثمّ إنّ الاحتياط ليس بالإعادة في جميع الموارد ، فانّ في المثال إذا بنى الشاك الأوّل على الثلاث فالاحتياط يقتضي ركعة الاحتياط فقط بعد الصلاة ) . ثمّ رجوع البعض الآخر : مرّ الإشكال فيه ، بل يعمل بشكّه إن لم يحصل له الظنّ . السابع : . . . كصلاة الوتر : الأحوط فيها الإعادة ( وفاقا للگلپايگاني ، لعدم انطباق بعض عناوين الأدلّة عليها من البناء على الأقل كما في 2 / 18 الخلل وخصوص صحيح 15 و 7 / 2 الخلل . فانّ الدليل على المسألة صحيح 1 / 18 : « . . . عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شيء » فانّ المراد نفي الحكم الوضعي لوضوح عدم إشكال في