تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعدّدا والظانّ منهما أيضا يرجع إلى المتيقّن والشاكّ لا يرجع إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ . المسألة 7 : إذا كان الإمام شاكّا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين . المسألة 8 : إذا كان الإمام شاكّا والمأمومون مختلفين ، بأن يكون بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاكّ منهم إلى الإمام لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ ، وإن حصل للإمام .
شرح
ولا فرق : ( لاطلاق صحيح 3 / 34 الخلل ) . الظّان منهما : الظاهر انّه يعمل بظنّه ( وفاقا للأستاذ والگلپايگاني والحكيم - قدّس سرهم - إذ الوهم بمعنى الظن حجّة بالنسة إليه ، فهو ممن يدرى ، ، وموضوع الدليل من لا يدري . مع إمكان أن يقال : معنى السهو في الأدلة هنا هو الشكّ فقط . هذا مع انّ دليل الباب صحيح 3 / 34 : « ليس على الإمام سهو الخ » والمراد من السهو الشكّ ، فانّ السهو هو الغفلة لكن أريد به الشك في غير واحد من الأخبار ، كنفيه عن الأوليين وعن المغرب ، ولا يستعمل في الظن ، ولا وجه له بعد اعتباره وكونه بمنزلة اليقين . كما انّ استناد بعضهم إلى : « الإمام يحفظ أوهام من خلفه » بإرادة الظن أو الأعم منه ومن الوهم ، فيه : انّ الحديث مجعول والوارد : « الإمام يحمل أوهام من خلفه . . . » 2 / 24 الخلل ، والمراد الصحّة عند النسيان كنسيان الذكر ونحوه ، وضمان الإمام لاختلالات صلاة المأموم بعد تكبيرة الإحرام ، كما اسثنى في الحديث ) . لا يرجع إلى الظان : بل الظاهر الرجوع ( وفاقا لغير واحد من المحشين والحكيم إذ موضوع الرجوع إلى الإمام : إذا لم يسه الإمام أي إذا لم يشكّ ، فيرجع المأموم الشاك إلى الإمام غير الشاك ، وعكسه أيضا بعدم الفرق فالمراد من حفظ المأموم أيضا الحجة ولو ظنا . هذا مع بعد التفكيك في أثر الحجّة الطريقي فإذا كان الظنّ أمارة أفاد بالنسبة إلى الآخر أيضا فيما يكون موضوعا له ) . المسألة 7 : لم يرجع : ( لتعارض الحجّتين مؤيدا بنفي الرجوع عند الاختلاف في رواية يونس 8 / 24 ) . المسألة 8 : لكن الأحوط : بل الأظهر انّ الشاك منهم يعمل بشكه أو بظنّه إن
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 183 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي