المسألة 8 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ، بل وصبيّا مميّزا على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام .
المسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نيّة الإمام الجماعة والإمامة ، فلو
شرح
الجماعة في النافلة ، في الاستسقاء الاقتداء فيها بمثلها ) .
المسألة 8 : أو امرأة : ( لانطباق مفهوم الجماعة ولا نسلّم تعبدا في ذلك والتعبّد إنّما هو في الشرائط فإذا انطبق عنوان الاجتماع والجماعة صحت . ولاطلاق مثل : « صلّ خلف من تثق بدينه » المستفاد من 2 / 10 الجماعة ، الشامل للمرأة المقتدية بالرجل ، ولخصوص صحيح 1 و 2 / 19 الجماعة ) .
صبيّا مميّزا : « لما ذكر من شمول مفهوم الجماعة ما لم ينصّ على الخلاف واطلاق صلّ خلف الخ بناء على مشروعيّة عباداته كما هو الأصحّ مؤيدا بمثل 8 / 4 و 5 / 23 ولشرعية عباداته فعمله صلاة ، وتتحقق الجماعة بجميع صلواته مع الإمام بعد عدم الدليل على لغوية صلاته أو جماعته ، وأمّا رواية وهب 8 / 4 ، الجماعة فضعيفة به ، فانّه قاض عامي كذاب لا يوثق برواياته كما في نسختي خلاصة العلّامة وأبي علي وجامع الرواة ، لا ما يوثق كما في معجم الخوئي فانّه من غلط الطبع ) .
بخمسة : رجال بالغين غير مسافرين ، والحكم بالنسبة إلى غير صورة امامة المعصوم مبني على الاحتياط ( بعد تجويز الإمام عليه السّلام صلاة العيد وحده يبعد الجواز فرادى وعدم جواز الجماعة باثنين ، وليس كالجمعة لعدم جواز الفرادى ) .
المسألة 9 : والعيدين : والمعادة جماعة على الأحوط ( وقال الأستاذ مدّ ظلّه بعض فروضها ، وكأنّه ما لم يكن لاحتياط وجوبي أو استحبابي . لعدم دليل على مشروعية الجماعة فيما كانت احتياطية . وأمّا لزوم قصد الإعادة فلتحقق إطاعة أمر الإعادة ولكن يحتمل عدم لزوم قصد الإعادة وتحقّقها قهرا ) .
نيّة الإمام : الأحوط لترتيب الأحكام كالرجوع عند الشك اعتبارها ، وإن كان مقتضى النظر البدوي انّه لا يشترط مطلقا وإنّما الشرط وثوق الإمام بتحقق الجماعة